لائحة نقل الطرود ومتطلبات الحصول على الترخيص

شروط منح الترخيص بنقل الطرود

  • للجهة المنظمة المختصة أن ترخص للشركات والمؤسسات بنقل الطرود داخل المملكة أو فيما بينها وبين الدول الأخرى ويشترط في طالب الترخيص توفر الشروط التالية:

    • 1. أن يكون لديه سجلا تجارياً.

    • 2. أن يكون مدير الشركة أو المؤسسة ورؤساء الفروع كلهم من السعوديين.

    • 3. أن يفي مقدم الطلب بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بتقديم الخدمة.

    • 4. أن تقوم الشركة أو المؤسسة الممنوح لها الترخيص بنقل الطرود بنفسها ولا تكلها لشركات أخرى من الباطن.

    • 5. أن تقوم الشركة أو المؤسسة التي تحصل على الترخيص بمزاولة نشاط نقل الطرود بإضافة هذا النشاط إلى سجلها التجاري حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

    • 6. مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد.

    • 7. على الجهة المنظمة المختصة تزويد الجهات التالية بصورة من الترخيص عند صدوره (رئاسة أمن الدولة، وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للجمارك). 

    • 8. على الجهة المنظمة المختصة، بعد إصدار الترخيص النشر عنه بصحيفتين من الصحف اليومية على نفقة طالب التراخيص.

التزامات المرخص له بنقل الطرود

أولاً

 يحظر على المرخص له نقل إرساليات البريد أو ما في حكمها، ويقتصر نشاطه على نقل الطرود بالشروط التالية:
1. ألا يقل وزنها عن عشرة كيلوجرامات بالنسبة للطرود التي ترد إلى المملكة من الخارج أو العكس.
2. ألا يقل وزنها عن عشرين كيلو جراما لما يتم نقله داخل المملكة.
 

ثانياً

لا يجوز للمرخص له إطلاق لفظ بريد أو مراسلات على الطرود التي ينقلها سواء في الداخل أو في الخارج أو استخدامها في مطبوعاته أو غير ذلك.
 

ثالثاً

يحظر على المرخص له نقل الطرود التي تحتوي على أي من المواد التالية:

1. الخطابات والكتابات التي من قبيل المراسلات الشخصية وكذلك المراسلات من أي نوع كان والمحرر عليها عنوان غير عنوان المرسل إليه، غير أنه يجوز له نقل الفواتير المفتوحة القاصرة على البيانات المصطلح على وجودها.
2. جميع أنواع العملات الورقية.
3. المواد الخطرة والمواد القابلة للاشتعال والانفجار.
4. جميع المواد الممنوع إدخالها أو إخراجها بموجب نظام الجمارك ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
5. الفضة والذهب سواء كانت عملة أو سبائك لا يجوز نقلها إلى خارج المملكة إلا برخصة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني" مصلحة الجمارك".
6. الصور والكتب والرسوم والجرائد وكافة الأشياء التي تنطوي على مخالفة التقاليد والآداب الإسلامية أو تتضمن مساسا بالأعراض أو إخلالا بأمن المملكة.
7. جميع أنواع الأشرطة وشرائح الميكروفيلم وما شابهها.
8. الأشياء ذات الروائح الكريهة.
9. الحيوانات والحشرات الحية والميتة باستثناء النحل الحي شريطة وضعه داخل علب مرتبة وبطريقة تمنع حدوث الأخطار وتساعد على سهولة المعاينة.
10. الطرود المعنونة بعناوين تختلف عن عناوين الطرود الموضوعة بداخلها.
 

رابعاً

يلتزم المرخص له بتطبيق القواعد التي تطبقها الجمارك السعودية على الصادرات والواردات ويكون مسئولاً أمامها عن كافة المخالفات الجمركية التي تقع من الراسل وسداد الغرامات المالية المترتبة عليها.
 

خامساً

يلتزم المرخص له بعرض وفتح جميع الطرود الواردة والصادرة من وإلى الخارج على موظف الجمارك لإتمام الإجراءات الجمركية عليها ولموظفي الجمارك أن يمتنعوا عن إتمام الإجراءات الجمركية على هذه الطرود إذا تبين أنها غير مطابقة لمواصفات الطرود .
 

سادساً

يلتزم المرخص له بتنفيذ تعليمات الجمارك المتعلقة بعرض الطرود المحتوية على أصناف خاضعة للرقابة على أي جهة من الجهات الموكول إليها أمر هذه الرقابة كوزارة الزراعة ، ووزارة الصحة ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة ، ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
 

سابعاً

في حالة قيام المرخص له بنقل الطرود التي تحتوي على أجهزة أو معدات وغيره وترغب إحدى الجهات تصديرها للخارج للإصلاح ثم إعادتها ، عليه أن يقدم للجمارك ما يلي:
أ- خطاب من الجهة الحكومية العائدة إليها هذه الأجهزة والمعدات يتضمن مواصفاتها ونوعياتها ورغبة هذه الجهة في إصلاحها بالخارج.
ب- أن يقدم لجمرك الورود الفواتير الخاصة بالإصلاح مشتملة على بيان القطع التي أضيفت وأسعارها لتحقيق الرسوم الجمركية.
 

ثامناً

يعتبر المرخص له مسئولا مسئولية كاملة عن محتويات الطرود التي يقوم بنقلها ويلتزم بكافة المسئوليات النظامية المترتبة على ذلك.
 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي