شروط منح الترخيص بنقل الطرود
للجهة المنظمة المختصة أن ترخص للشركات والمؤسسات بنقل الطرود داخل المملكة أو فيما بينها وبين الدول الأخرى ويشترط في طالب الترخيص توفر الشروط التالية:
1. أن يكون لديه سجلا تجارياً.
2. أن يكون مدير الشركة أو المؤسسة ورؤساء الفروع كلهم من السعوديين.
3. أن يفي مقدم الطلب بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بتقديم الخدمة.
4. أن تقوم الشركة أو المؤسسة الممنوح لها الترخيص بنقل الطرود بنفسها ولا تكلها لشركات أخرى من الباطن.
5. أن تقوم الشركة أو المؤسسة التي تحصل على الترخيص بمزاولة نشاط نقل الطرود بإضافة هذا النشاط إلى سجلها التجاري حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6. مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد.
7. على الجهة المنظمة المختصة تزويد الجهات التالية بصورة من الترخيص عند صدوره (رئاسة أمن الدولة، وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للجمارك).
8. على الجهة المنظمة المختصة، بعد إصدار الترخيص النشر عنه بصحيفتين من الصحف اليومية على نفقة طالب التراخيص.