نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية

الفصل الأول: تعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الدولـة: المملكة العربية السعودية.
الـوزارة: وزارة المالية.
الوزيـر: وزير المالية.
الجهـة: كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة.
النظام: نظام إيرادات الدولة.
اللائحـة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الإيرادات: الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية.
الديـن: كل مال مستحق للدولة.
المدين: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية في ذمته مال للدولة.
الضريبة: اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام.
الرسم: مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاما، مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدم له.
الأجر: مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة.
الجزاءات والغرامات: مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الأنظمة.
يوم عمل: أيام العمل طبقا لأيام العمل الرسمية في الدولة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الفصل الثاني: أحكام عامة

المادة الثانية

تتكون مصادر الإيرادات من الآتي:
1- الثروات الطبيعية.
2- الرسوم والأجور والضرائب.
3- الاقتراض والقروض المسددة.
4- عوائد الاستثمار.
5- المبيعات والجزاءات والغرامات.
6- بيع أملاك الدولة وإيجاراتها.
7- التبرعات والهبات والتعويضات.
8- أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

أ- تكون الجهة مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة.
ب- تنشأ وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ـ ضمن اعتمادات ميزانيتهاـ ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة، على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

الفصل الثالث: تحصيل الإيرادات

المادة السابعة

تضع الوزارة ـ مع الجهة ذات العلاقة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات، بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي