نظام إيرادات الدولة - 1448

إظهار ديباجة النظام
  • بعون الله تعالى

    • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

    • ملك المملكة العربية السعودية

    • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

    • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/‏3‏/1414هـ.

    • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

    • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (13/163) بتاريخ 2/‏7‏/1447هـ.

    • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (129) بتاريخ 29/‏1‏/1448هـ.

    • رسمنا بما هو آت:

      • أولًا: الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.

      • ثانيًا: لا تسري أحكام المواد: (الرابعة) و(السابعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم على صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له، على أن يعد الصندوق -بالتنسيق مع وزارة المالية- أحكامًا بديلة يتم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

      • ثالثًا: لا يخل الحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، بالنصوص النظامية الصادرة لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بما فيها النصوص التي ترد في الأحكام البديلة المشار إليها في البند (ثانيًا) من هذا المرسوم.

      • رابعًا: لا يستحق الموظف أو العامل مكافأة تشجيعية -وفق المادة (الخامسة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- عن مساهمته في زيادة أو تنمية الإيرادات من الجزاءات والغرامات.

      • خامسًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

    • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

    • بعون الله تعالى

    • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

    • ملك المملكة العربية السعودية

    • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

    • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/‏3‏/1414هـ.

    • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

    • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (13/163) بتاريخ 2/‏7‏/1447هـ.

    • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (129) بتاريخ 29/‏1‏/1448هـ.

    • رسمنا بما هو آت:

      • أولًا: الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.

      • ثانيًا: لا تسري أحكام المواد: (الرابعة) و(السابعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم على صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له، على أن يعد الصندوق -بالتنسيق مع وزارة المالية- أحكامًا بديلة يتم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

      • ثالثًا: لا يخل الحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، بالنصوص النظامية الصادرة لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بما فيها النصوص التي ترد في الأحكام البديلة المشار إليها في البند (ثانيًا) من هذا المرسوم.

      • رابعًا: لا يستحق الموظف أو العامل مكافأة تشجيعية -وفق المادة (الخامسة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- عن مساهمته في زيادة أو تنمية الإيرادات من الجزاءات والغرامات.

      • خامسًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

    • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة: 1

  • يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الدولة: المملكة العربية السعودية.

    • النظام: نظام إيرادات الدولة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • الوزارة: وزارة المالية.

    • الوزير: وزير المالية.

    • رئيس الجهة: الوزير، أو مجلس الإدارة أو ما في حكمه، أو المسؤول الأول في الجهة التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.

    • الجهة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية والأجهزة المستقلة.

    • الإيرادات: الأموال النقدية التي تحصل عليها الدولة والمحددة مصادرها في المادة (الثانية) من النظام.

    • الدين: كل مال مستحق للدولة، ويشمل ذلك أي إيراد أصبح مستحق الأداء وفقًا للأحكام المنظمة له ولم يتم تحصيله.

    • المدين: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ترتب في ذمته دين للدولة.

    • الضريبة: مال يقتطع من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، يدفع للدولة إلزامًا دون مقابل، من أجل تحقيق نفع عام.

    • السنة المالية: السنة المالية للدولة.

    • الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًّا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالإجراءات المعتادة.

    • الأجهزة الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

المادة: 2

  • تتكون الإيرادات من المصادر الآتية:

    • 1‏- الرسوم والضرائب.

    • 2‏- المقابلات المالية.

    • 3‏- المبيعات.

    • 4‏- الجزاءات والغرامات.

    • 5‏- بيع أملاك الدولة وتأجيرها.

    • 6‏- التعويضات.

    • 7‏- العوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار.

    • 8‏- أي مصدر آخر يقر بأمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.

المادة: 3

  • عدا ما يخص الإيرادات النفطية فيكون بالتوافق مع وزارة الطاقة، تتولى الوزارة الآتي:

    • 1‏- تقدير الإيرادات لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات مالية في ضوء التقديرات والبيانات الواردة من الجهات، بما في ذلك بيانات ديون الجهات إن وجدت، ولها مناقشة الجهات حول تقديراتها، وتعديلها، وإبلاغ الجهات بما يعتمد من تقديرات.

    • 2‏- إعادة تقدير الإيرادات -بحسب ما تراه- في الحالات الطارئة أو التغير في الظروف الاقتصادية والمالية.

  • وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة: 4

تكون الجهة مسؤولة عن تنمية إيرادات أصولها الملموسة وغير الملموسة -بحسب طبيعة مهماتها- وذلك بالتنسيق مع الوزارة، وتكون الجهة مسؤولة عن مراقبة تحصيل إيراداتها وديونها.

المادة: 5

دون إخلال بأي حوافز مقررة في الأنظمة واللوائح، تُمنح الجهة حوافز عند تحقيقها زيادة في إيراداتها المحصلة وتنميتها، بما فيها منح مكافأة تشجيعية لموظفيها أو عامليها الذين أسهموا في هذه الزيادة والتنمية. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

الفصل الثاني: تحصيل الإيرادات والديون

المادة: 7

1‏- على الجهة تحصيل الإيرادات والديون مستحقة الأداء في مواعيدها المحددة نظامًا، ولها في ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص.

2‏- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة، بما فيها الأساليب والآليات التي تستخدمها الجهة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي