| تاريخ الإصدار: | 1431-11-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/68 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-10-01 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام إيرادات الدولة بموجب قرار رقم (359) بتاريخ 17/11/1431هـ، استنادًا إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء. يتضمن النظام تعريفات أساسية ويحدد كيفية تحصيل الأموال المستحقة للدولة، مع توضيح مصادر الإيرادات مثل الثروات الطبيعية والضرائب. ينص النظام على تخصيص جزء من الزيادة في الإيرادات للجهات المحققة لها، ويحدد إجراءات تحصيل الإيرادات وحقوق الجهات الحكومية في حجز مستحقات المدين. كما ينص على إنشاء لجنة للنظر في طلبات الإعفاء من الدين، مع صلاحيات محددة لل... |