تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

  • الهيئة: هيئة تنمية الصادرات السعودية .

  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

  • التنظيم: تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية.

  • الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

  • الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

  • الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

  • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

  • العضو: عضو مجلس الإدارة.

المادة الثانية

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة تنمية الصادرات السعودية" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة من السلع والخدمات وإعادة التصدير، وتتولى -دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة- الاختصاصات الآتية :
1 - المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها.
2 - إعداد البرامج اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية.
3 - التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها.
4 - تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات.
5 - التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخارج، ومع غرف التجارة والصناعة، لتحديد أفضل السبل لتصدير المنتجات، وإيجاد فرص جديدة للمصدرين، وتحسين البيئة التصديرية.
6 - تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين، لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب.
7 - إعداد الدراسات عن فرص التصدير والأسواق الخارجية المحتملة.
8 - إعداد الخطط والبرامج لترويج وتطوير المنتجات والخدمات.
9 - تأهيل الكفايات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، وذلك بمقابل مالي تتقاضاه الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الاستفادة من ذلك.
10 - تنظيم الندوات والمؤتمرات وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية والإقليمية، للتعريف بالصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية.
11- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة و الجهات الخاصة لتبادل الخبرات، ووضع آليات للتعاون والشراكة معها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
12- تأهيل مقدمي خدمات بيوت التصدير.
13- الترخيص لتقديم خدمات بيوت التصدير.
14- إنشاء البرامج التحفيزية اللازمة لنشاط التصدير ودعم البرامج التي تنشئها الجهات الأخرى لتنمية الصادرات .

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

    • 1- الرئيس التنفيذي

    • 2- ممثل من الوزارة  

    • 3- ممثل من وزارة المالية 

    • 4- ممثل من وزارة النقل  

    • 5- ممثل من وزارة التجارة   

    • 6- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة

    • 7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط   

    • 8- ممثل من وزارة الاستثمار

    • 9- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء   

    • 10- ممثل من بنك التصدير والاستيراد السعودي  

    • 11- اثنان من القطاع الخاص ذوا علاقة بنشاط التصدير، يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الرئيس.

    • وفيما عدا الأمين العام، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

  • ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وللرئيس أن ينيب من بين الأعضاء في المجلس من ممثلي الجهات الحكومية أو الوزارة من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة في إدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يلي :
1 - المساهمة في إعداد السياسات والتشريعات اللازمة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، لإقرارها وفقًا للإجراءات النظامية.
2 - إقرار البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية الصادرات غير النفطية.
3 - اعتماد الشروط والضوابط اللازمة لتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية وغيرها من الحوافز؛ لتشجيع المصدرين على نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
5 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.
6 - إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان، وفرق العمل، وتحديد مكافآت أعضائها.
7 - الموافقة على إبرام العقود بأنواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسؤولين في الهيئة، وتفويض من يراه بتوقيعها.
8 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة، ومن غيرهم، وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
9 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراقب الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
10 - اعتماد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة تقدمها وفقًا لتنظيمها.
11 - تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره.
12 - قبول المساعدات والتبرعات والهبات التي تقدم إلى الهيئة.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة.
2- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو متى طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه سواء كان حضورياً أو عن بعد.
3 - للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء المشاركون سواء كان الاجتماع حضورياً أو عن بعد.
7- يكون لمجلس الإدارة أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات

المادة السابعة

التعديلات السابقة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1 - الإشراف على الخطط والبرامج التي تعدها الهيئة لتنفيذ السياسات المتعلقة بتنمية الصادرات.
2 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
3 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
4 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة.
5- الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقًا للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.
6- تعيين العاملين في الهيئة، وفقاً للوائحها.
7 - اعتماد أوامر الصرف للهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة.
8 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى، وغيرها، وله تفويض بعض مسئولي الهيئة في أي من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا التنظيم.
9 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
10 - إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب، في الداخل والخارج، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
11 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات، والبرامج ، والحلقات ، والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح.
12 - الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعملها وفقًا للإجراءات المتبعة ووفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
13- ما يسنده إليه مجلس الإدارة من مهمات أخرى.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة

يكون للأمين العام نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الرئيس التنفيذي في حدود ما يقضي به التنظيم.

المادة التاسعة

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة

تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية :
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقاً للتنظيم.
3 - التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
4- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
5- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
6- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي