سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات

المقدمة

  • تأتي هذه السياسة لدعم نمو سوق البيانات للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على البيانات بعدّها موردًا أساسيًّا لتحقيق قيمة اقتصادية، وذلك من خلال تطوير وتقديم المنتجات والخدمات المعتمدة على جمع البيانات ومعالجتها وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل من قبل الجهات الأخرى سواء كانت جهات حكومية أو جهات خاصة.

  • وفي هذا السياق، فإن تحويل البيانات إلى منتجات وخدمات ذوات قيمة مضافة وقابلة للاستخدام بمقابل مالي، يساهم في تمكين الجهات والأفراد من تحقيق القيمة الاقتصادية منها. كما أن تقديم وتطوير منتجات وخدمات البيانات بشكلٍ عام يخضع بطبيعته لأطر تنظيمية تشكّل بمجملها البيئة التنظيمية للبيانات بهدف تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من البيانات كأصول قيّمة وموارد استراتيجية، والمحافظة على السيادة الوطنية عليها، وحماية حقوق الأفراد فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية، ومشاركة البيانات الرئيسية بين الجهات الحكومية تحقيقًا للتكامل فيما بينها، وتمكين الوصول إلى المعلومات العامة تعزيزًا للشفافية، ونشر البيانات المفتوحة بما يسهم في تنمية البحث والتطوير والابتكار.

أولًا: التعريفات

1‏- البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.

2‏- معالجة البيانات: أي عملية تُجرى على البيانات بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية.

3‏- منتجات البيانات: مجموعة من أنشطة معالجة البيانات يتم تجميعها وتصميمها كمنتجات لتحقيق أغراض محددة، بحيث تكون هذه المنتجات قابلة لإعادة الاستخدام من قبل فئات محددة من المستفيدين.

4‏- خدمات البيانات: خدمات يتم من خلالها تقديم قيمة بصفة مستمرة -سواء أكانت حالية أو عند الطلب- من خلال الوصول إلى البيانات، أو معالجتها، أو الاستفادة منها لدعم عمليات اتخاذ القرار.

5‏- تحقيق الإيرادات من البيانات: عملية ممنهجة تهدف إلى خلق قيمة اقتصادية قابلة للقياس، ويمكن تحقيقها من خلال تطوير منتجات وخدمات بيانات بناءً على حالات استخدام ممكنة، بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، وبما يتناسب مع المستهدفات الوطنية.

6‏- نماذج تحقيق الإيرادات: أساليب ونماذج مختلفة يمكن للجهات تبنّيها لدراسة القيمة الاقتصادية لمنتجات وخدمات البيانات، بما يتناسب مع حالات الاستخدام الممكنة.

7‏- نماذج التسعير: منهجيات تتضمن مجموعة من العوامل والخطوات والإجراءات التي يمكن اتباعها لتحديد القيمة الاقتصادية من منتجات وخدمات البيانات.

8‏- البيانات المصنّفة: البيانات المصنّفة على أحد المستويات التالية (سري للغاية، أو سري، أو مقيّد، أو عام) وفقًا لسياسة تصنيف البيانات.

9‏- البيانات المفتوحة: مجموعة محددة من البيانات المصنّفة على مستوى "عام" تكون مقروءة آليًّا ومتاحة للعموم مجانًا ودون قيود، ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها أو مشاركتها؛ وفقًا لسياسة البيانات المفتوحة.

10‏- الجهة الحكومية: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق أو مركز، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.

11‏- الجهة الخاصة: هي أي شخصية ذات صفة اعتبارية خاصة مرخصة بالعمل في المملكة.

12‏- الخدمات الحكومية: الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في سياق ممارستها لاختصاصاتها وصلاحياتها أو تنفيذها للمهمات الموكولة لها، والتي يمكن تقديمها عن طريق الجهة الخاصة نيابةً عن الجهة الحكومية.

13‏- مقدم منتجات وخدمات البيانات: أي جهة حكومية أو جهة خاصة تقوم بتقديم منتجات أو خدمات البيانات بمقابل مالي؛ بشكل مباشر أو غير مباشر.

14‏- المستفيد من منتجات وخدمات البيانات: أي فرد أو جهة حكومية أو جهة خاصة تحقق الاستفادة من منتجات أو خدمات البيانات بمقابل مالي.

15‏- المكتب: مكتب إدارة البيانات الوطنية.

ثانيًا: النطاق

  • 1‏- تُطبق هذه السياسة على بيانات الجهات الحكومية عند تطوير أو تقديم أو استخدام منتجات وخدمات البيانات، ويشمل ذلك البيانات التي تحصل عليها الجهات الخاصة عند أداء المهام نيابةً عن الجهات الحكومية، أو إذا تم الحصول على البيانات من الجهة الحكومية ابتداءً بأي وسيلة ولأي غرض.

  • 2‏- يُستثنى من نطاق تطبيق هذه السياسة بيانات الجهات الحكومية المصنفة على مستوى (سرّي) فأعلى.

ثالثًا: الأهداف

  • تهدف هذه السياسة إلى ما يأتي:

    • 1‏- تنظيم الجوانب الرئيسية لسوق البيانات في المملكة العربية السعودية من خلال وضع المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي تنظّم تطوير وتقديم المنتجات والخدمات المعتمدة على البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق القيمة الاقتصادية منها، واستخدامها بالشكل الأمثل في مختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزةً أساسية لنمو سوق البيانات في المملكة.

    • 2‏- وضع الممكنات التي تسهم في تحفيز سوق البيانات، بما يشمل التسجيل وتوفير البيئة التنظيمية التجريبية، ورخص استخدام البيانات، والمنصات الممكنة لسوق البيانات، والإرشادات ذات الصلة بتحديد نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات بما يتناسب مع حالات الاستخدام ذوات الأولوية.

رابعًا: المبادئ الأساسية لتحقيق الإيرادات من البيانات

المبدأ الأول: البيانات أصول وطنية

تُعد البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية أحد الأصول الوطنية التي ينبغي أن تتعامل معها هذه الجهات بما يحقق المصلحة العامة، ولضمان المحافظة عليها كأصول وطنية، ولا يجوز استخدامها من قبل أي جهة أخرى إلا بموجب اتفاقية مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر من غير الجهات الحكومية، أو تطبيق ضوابط مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر جهة حكومية، وذلك بحسب الأحوال المنصوص عليها في سياسة مشاركة البيانات، أما ما يتعلق بمنتجات وخدمات البيانات، فيحق لأي جهة حكومية أن تطوّر منتجات أو خدمات معتمدة على البيانات التي تنتجها وأن تحتفظ بحقوق الملكية الفكرية المطوّرة؛ وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المبدأ الثاني: تنمية الإيرادات

تُعد البيانات أصولًا قيّمة يمكن تنميتها وتعظيم الاستفادة منها من خلال تطوير وتقديم منتجات وخدمات البيانات واستخدامها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تنمية التطوير والابتكار، وتحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية من البيانات باعتبارها أحد الموارد الاستراتيجية، إضافةً إلى دورها في تقليل الأعباء التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات العامة.

المبدأ الثالث: الخصوصية بالتصميم

مراعاة خصوصية الأفراد عند تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات المبنية على معالجة البيانات الشخصية، وذلك من خلال الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة بناءً عليهما.

المبدأ الرابع: تعزيز نشر البيانات المفتوحة

تُعد البيانات المفتوحة أحد أهم الموارد الرئيسية لدعم الباحثين ورواد الأعمال، ولتعظيم الاستفادة من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب ألا تتعارض نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات مع سياسة البيانات المفتوحة والجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتعزيز مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية.

المبدأ الخامس: تعزيز ثقافة المشاركة

تُعد مشاركة البيانات ممكِنًا للحصول على البيانات من مصادرها الرئيسية بهدف تحسين جودة البيانات وتقديم الخدمات العامة، ولتعظيم الاستفادة من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب ألا تتعارض نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات مع سياسة مشاركة البيانات والجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي