اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة

الفصل الأول: تقدير الإيرادات

المادة الأولى

تُقدم الجهة للوزارة إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايتها بـ (120) مئة وعشرين يوماً.

المادة الثانية

يجب أن تشتمل التقديرات المقدمة من الجهة على الآتي:
2 ـ 1 بيان بالإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع.
2 ـ 2 الإحصائيات المؤيدة لاحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل.
2 ـ 3 العوامل المؤثرة التي أخذ بها عند إعداد التقديرات.
2 ـ 4 أسباب الزيادة أو النقص في التقديرات.
2 ـ 5 بيان بالمحصل الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية سابقة مفصلاً لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله.

المادة الثالثة

للوزارة دعوة المسؤولين والمختصين في الجهة لمناقشتهم حول التقديرات المقدمة، ولها تعديلها وإبلاغ الجهة بما يتم اعتماده من تقديرات.

الفصل الثاني: تنمية الإيرادات

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى لا يحق للجهة استثمار إيراداتها النقدية.

المادة الخامسة

على الجهة تنمية استثمار مواردها من أراض وعقارات وخلافه، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات ويتم ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

المادة السادسة

تُنشأ الوحدة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام في الجهة التي لها إيرادات متكررة، ويتطلب عملها ذلك ويكون مسماها (وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات).

المادة السابعة

تكون الوحدة مسؤولة بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة عن الآتي:
7 ـ 1 تقدير الإيرادات وفق البيانات الواردة في هذه اللائحة.
7 ـ 2 متابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة.
7 ـ 3 التحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل.
7 ـ 4 دراسة أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة واقتراح المعالجة المناسبة لها.
7 ـ 5 دراسة إيجاد مصادر جديدة للإيرادات.
7 ـ 6 إعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمال الوحدة يقدم للجهات ذات العلاقة.

المادة الثامنة

  • على الوزارة بعد التأكد من تحقيق الجهة لزيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل(%20) من الزيادة المتحققة ضمن إعتمادات ميزانيتها خلال السنة المالية التالية وفقاً للآتي:

  • 8 ـ 1 لا يزيد ما يتم تخصيصه على (%5) من إجمالي الاعتمادات الأصلية بميزانية الجهة للسنة المالية السابقة.

  • 8 ـ 2 يوزع ما تم تخصيصه للأغراض الآتية:

    • 8 ـ 2 ـ 1 نسبة لا تزيد على (%30) لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات.

    • 8 ـ 2 ـ 2 نسبة لا تزيد على (%30) لتنمية وتطوير الاستثمارات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

    • 8 ـ 2 ـ 3 المتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى بميزانية الجهة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي