قرار مجلس الوزراء رقم (212) لعام 1440
قرار رقم: (212)
وتاريخ: 1440/4/25هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47835 وتاريخ 1439/9/20هـ، والمشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص رقم 34242 وتاريخ 1439/6/23هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني للتنافسية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (396) وتاريخ 1440/2/30هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-40/16/د) وتاريخ 1440/3/28هـ
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2445) وتاريخ 1440/4/20هـ
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: أن يتضمن التقرير السنوي فصلًا يتعلق بأداء المجلس واللجان المنبثقة عنه بحيث يتضمن ما يأتي:
1- عدد اجتماعات المجلس واللجان التي عقدت، والقرارات المتخذة في تلك الاجتماعات.
2- ملخص عن منجزات المجلس ومخرجاته واللجان المنبثقة عنه.
3- وصف مختصر لاختصاصات لجان المجلس الرئيسية ومهماتها.
4- نتائج تقويم أداء أعضاء المجلس، مبينًا فيها الآلية المتبعة في التقويم.
ثالثًا: محذوفة.