نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الأولى

  • يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1405/4/17هـ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1420/5/1هـ، يختص البنك المركزي السعودي بما يأتي:

    • 1- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيداً لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.

    • 2- إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتي:

      • أ- تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين.

      • ب- تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة.

      • ج- إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك.

      • د- وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين.

      • هـ- وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات.

      • و- وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات.

    • 3- استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • 1. لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.

  • 2. مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي:

    • أ- أن تكون شركة مساهمة.

    • ب- أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.

  • 3. لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.

  • 4. لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين.

  • 5. لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقاً لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال سعودي.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

  • تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • تُشتَرط موافقة البنك المركزي السعودي على ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس، ومديري تلك الشركات، والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط الخاصة بتعيينهم.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

  • يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • للبنك المركزي السعودي الحق في أن يجري تفتيشًا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين يعينهم البنك، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي البنك المركزي أو من يعينهم من المراجعين.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من البنك المركزي السعودي.

المادة العاشرة

  • 1- تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنويًّا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما.

  • 2- على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة - بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات - رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقًا مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة.

  • 3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي