9.1 أن يكون الغرض الأساسي للربط الإلكتروني بين شركات التأمين وشركات وساطة التأمين الإلكترونية هو تمكِين الوسيط من تقديم خدمة وساطة التأمين الإلكترونية، وليس لأغراض أخرى.
9.2 العمل والالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي فيما يتعلق بنسبة العمولة.
9.3 التواصل مع العميل في أي شأن متعلق بالعملية التأمينية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
9.4 وضع آلية للحد من حالات الاحتيال التي تُمارس من خلال بيع المنتجات التأمينية عن طريق المنصة الإلكترونية، من ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
أ) عدم قبول التأمين لأكثر من خمسة مركبات تعود لذات المؤمن له، وإذا تجاوز الحد الأعلى المسموح به من المركبات، يتوجب على وسيط التأمين الإلكتروني إشعار طالب التأمين بإمكانية التوجه لنقاط البيع لشركة التأمين.
ب) ربط وثيقة التأمين ببيانات ومعلومات المُؤمن له الشخصية بعد التحقق منها من خلال مصدر مسؤول موثق ومستقل.
ج) ربط العنوان الوطني آليًّا بشكل مُباشر وعدم السماح بإدخاله يدويًّا.
التزامات شركة التأمين:
9.5 عرض أسعار المنتجات التأمينية وفقاً لمعايير الاكتتاب المعتمدة.
9.6 إشعار وسيط التأمين الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية حال إصدار وثيقة التأمين، وإشعاره بكافة معلومات الوثيقة شاملةً فترة سريانها وحدود التغطية ونسخة رقمية من وثيقة التأمين مؤرخة وموقعة إلكترونياً.
9.7 في حالة الحاجة إلى الإفصاح عن معلومات وثيقة التأمين بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة:
أ) تقديم الإفصاحات اللازمة لوثائق التأمين الصادرة من قبلها.
ب) ضمان الالتزام بكافة الإجراءات النظامية للإفصاح.
ج) اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سرية هذه المعلومات.
التزامات وسيط التأمين الإلكتروني:
9.8 اعتماد خطة العمل لعمليات وساطة التأمين الإلكترونية بقرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، وتُراجع هذه الخطة سنويًّا من قِبل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، على أن يتم أخذ عدم ممانعة البنك المركزي عند إجراء أي تغيير جوهري في استراتيجية وسيط التأمين الإلكتروني.
وللبنك المركزي طلب تعديل أو تغيير خطة العمل متى رأى ضرورة ذلك.
9.9 توضيح طبيعة الخدمات المُقدّمة للعملاء عن طريق المنصة الإلكترونية، والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التأمينية واضحة.
9.10 الإفصاح عن معلومات الترخيص للعملاء.
9.11 وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة الإلكترونية.
9.12 توفير قائمة بشركات التأمين التي تم الربط معها من خلال المنصة الإلكترونية ليتمكن العملاء من الاطلاع عليها، ويتعين على وسيط التأمين الإلكتروني الالتزام بعدم المشاركة في أي حملات تسويقية للشركات التي تم الربط معها، وعدم تفضيل شركة على شركة لضمان الحد من تضارب المصالح.
9.13 التوضيح والإفصاح من خلال المنصة الإلكترونية عن كافة شروط وأحكام استخدام المنصة الإلكترونية، والتعليمات الأمنية، وطُرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافة إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها نظاماً.
9.14 توفير آلية خاصة بالموقع تُمكن العميل من رفع الصور والملفات المتعلقة بالمؤمن عليه لتمكين شركة التأمين من تسعير الوثيقة بشكلٍ دقيق.
9.15 استخدام معيار التحقق الثنائي لإنهاء عملية شراء الوثيقة، على أن يتضمن هذا المعيار على خدمة الرسائل النصية كأحد معايير التحقق الثنائي، كما يلتزم بإشعار العميل عند إصدار وثيقة التأمين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
9.16 الإفصاح عن عمولاته الناتجة عن وثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء.
9.17 إخطار العملاء بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة.
9.18 إرسال رسالة للعميل من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية تُوضّح مبلغ اشتراك التأمين ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى شركة التأمين.
9.19 إشعار العميل عن أي تغييرات في الإفصاح والشروط.
9.20 إخطار العميل في حال رفض شركة التأمين إصدار الوثيقة أو في حال طلب مستندات إضافية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
9.21 توفير خاصية في المنصة الإلكترونية تُمكن العملاء من التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بوسيط التأمين الإلكتروني بشكل مباشر من خلال المنصة.
9.22 عدم استلام أي أقساط تأمينية نيابة عن الشركة، ويتم تحصيل الأقساط من قبل شركة التأمين مباشرة.
9.23 إشعار العميل قبل انتهاء وثيقة التأمين بوقت كاف بحيث لا تقل عن 15 يوم.