| تاريخ الإصدار: | 1424-06-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/32 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-01-23 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب القرار رقم (125) بتاريخ 14/5/1424هـ، الذي ينظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة. يتطلب النظام ترخيصًا ملكيًا لتأسيس الشركات، ويحدد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع (100 مليون ريال لشركات التأمين و200 مليون ريال لشركات إعادة التأمين). تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي مسؤولية تطبيق النظام، بما في ذلك دراسة طلبات التأسيس والإشراف على الأعمال. يُحظر على الشركات التوقف عن العمل دون موافقة المؤسسة، التي لها الحق في تفتيش ا... |