تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والمعايير التي يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بها، بما في ذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في السوق المحلية، وشركات المهن الحرة عند ممارستها أعمال إعادة التأمين.
تهدف هذه اللائحة إلى تشجيع الالتزام بمعايير عالية في أعمال إعادة التأمين وفق أفضل الممارسات العالمية.
يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
يُقصد "بالشركات" في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما في ذلك وسطاء التأمين وإعادة التأمين. ويُقصد بباقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
يُقصد بعبارة "شركة ذات علاقة" في هذه اللائحة أي شركة (أو شركة من مجموعة شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة) تمتلك 10% أو أكثر من رأس مال شركة التأمين، أو الشركة التي تمتلك شركة التأمين (بمفردها، أو بالاشتراك مع مجموعة شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة) 10% أو أكثر من رأس مالها.
تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما في ذلك وسطاء التأمين وإعادة التأمين.