| تاريخ الإصدار: | 1445-01-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/س/445 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر البنك المركزي قواعد التقنية المالية التأمينية بموجب قرار المحافظ، استنادًا إلى صلاحياته بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. تشمل القواعد تعريفات وأهداف ونطاق التطبيق، بالإضافة إلى أحكام ممارسة الأعمال والترخيص والتأهيل. تلتزم شركات التقنية المالية التأمينية بالامتثال للأنظمة ذات الصلة، مثل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظام حماية البيانات الشخصية، ومتطلبات أمن المعلومات. كما تتضمن القواعد التزامات تتعلق بدقة وحفظ المعلومات وسرية البيانات، وسلوكيات العمل، وحقوق العملاء، بالإ... |