تتضمن هذه اللائحة التنظيمية المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب على وكلاء التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين الالتزام بها عند التعامل مع شركات التأمين والعملاء الحاليين والمتوقعين.
تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تشجيع الالتزام بالمعايير الملائمة عند تقديم الخدمات التأمينية.
يجب أن تقترن قراءة هذه اللائحة التنظيمية بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي إضافةً إلى أي لوائح أو قواعد أو تعليمات تنظيمية أخرى صادرة عن المؤسسة.
يشمل مصطلح "الوسطاء والوكلاء" الوارد في هذه اللائحة التنظيمية؛ وكلاء التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
ويُعرف وكيل التأمين بأنه شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثائق التأمين، إضـافـةً إلى أي عمل يقوم به لحساب الشركة أو نيابة عنها.
يُعرف وسيط التأمين بأنه شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم.
يُعرف وسيط إعادة التأمين بأنه شخص اعتباري يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع شركات إعادة التأمين لإتمام إعادة التأمين لصالح شركة التأمين، ويحصل على عمولة نظير تفعيل اتفاقيات إعادة التأمين وخدمات التأمين الأخرى التي تقدمها شركة إعادة التأمين.
يُطلق مصطلح "العملاء" على أي متلقٍ حالي أو متوقع للخدمات التأمينية، يطلب أو يحصـل على أحد المنتجات أو الخدمات التأمينية.
يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة التنظيمية - غير الواردة أعلاه - المعاني نفسها الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية.
يجب على الوسطاء والوكلاء وضـع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان ومراقبة الالتزام بهذه اللائحة، بما في ذلك الضوابط والإجراءات المتعلقة بالعقود المبرمة بينهم وبين شركات التأمين وشركات المهن الحرة الأخرى والعملاء.
يجب على الوسطاء والوكلاء الاحتفاظ بسجلات كافية توضح التزامهم بهذه اللائحة، بما في ذلـك على سبيل المثال وليس الحصر الاحتفاظ بتقارير الالتزام وسجلات الوثائق وسجلات المطالبات وسجلات الشكاوى.