اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية

تمهيد

  • تهدف اللائحة إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومدراء التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى:

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

    • 2- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.

    • 3- نشاط نقل البضائع: نقل البضائع بالشاحنات على الطرق مقابل أجر.

    • 4- نشاط وسيط الشحن: القيام بترتيبات عمليات النقل مع الناقل لنقل بضاعة من مرسل إلى مرسل إليه.

    • 5- نشاط تأجير الشاحنات: تأجير مركبة النقل بدون سائق بموجب عقد التأجير مقابل أجر.

    • 6- الشخص: أي شخص اعتباري أو طبيعي.

    • 7- المنشأة: كل شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية.

    • 8- الفرد: كل شخص طبيعي.

    • 9- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة (نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن أو نشاط تأجير الشاحنات) وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 10- الناقل: الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط نقل البضائع.

    • 11- وسيط الشحن: المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة بموجب اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

    • 12- المرسل: الشخص المتعاقد مع الناقل أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه، سواء كان مالك البضاعة أو مفوض عنه.

    • 13- المرسل إليه: الشخص الذي له الحق أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استلام البضائع من الناقل.

    • 14- المؤجر: المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تأجير الشاحنات أو المفوض منها ويعمل تحت إدارتها بتوقيع عقد التأجير نيابة عنها.

    • 15- المستأجر: الناقل المستفيد من نشاط تأجير الشاحنات وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 16- مركبة شحن منفردة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق.

    • 17- القاطرة: رأس شاحنة (مزودة بصينية جر)، مصممة لجر نصف مقطورة، وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.

    • 18- نصف المقطورة: مركبة نقل مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية جر ويستند جزء من وزنها على القاطرة.

    • 19- المقطورة: مركبة نقل يراعى في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساسي منها على القاطرة أو مركبة الشحن المنفردة.

    • 20- مركبة نقل: مركبة شحن منفردة أو قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة.

    • 21- الشاحنة: كل مركبة شحن منفردة، أو مركبة شحن منفردة تجر مقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أي تكوينه أخرى مسموح بها للسير على الطرق وتُستخدم لنقل البضائع.

    • 22- بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات أو النقل للحساب الخاص على الطرق.

    • 23- المركز: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة أي من الأنشطة المصنفة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    • 24- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما يتم نقله بواسطة الشاحنات.

    • 25- الطرد البريدي: كل رزمة، أو علبة، أو كيس، أو صندوق أو مادة مغلفة، أو غيرها ذو وزن معين محزوم حزما يضمن سلامة نقله بريديا بين مرسل ومرسل إليه مقابل أجر معلوم، والذي يزن (30) ثلاثون كيلو جرام فأقل، ولا يتجاوز أي بعد من أبعاده (1.5) متر ونصف أو (3) ثلاثة أمتار لمجموع الطول.

    • 26- المواد الخطرة: أي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.

    • 27- بطاقة سائق مهني: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

    • 28- بطاقة سائق نقل مواد خطرة: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة بعد اجتياز اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة.

    • 29- السائق: الشخص الطبيعي المصرح له بقيادة الشاحنة.

    • 30- مركز الفحص الدوري: مركز فحص فني مرخص له من إدارة المرور لإجراء الكشف الفني الشامل على مركبة النقل بشكل دوري.

    • 31- شهادة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز متطلبات الفحص.

    • 32- اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من القدرة على قيادة الشاحنة بكفاءة عالية، والتعامل مع البضائع بطريقة آمنة.

    • 33- اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة: اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من القدرة على قيادة شاحنة نقل المواد الخطرة بكفاءة عالية، والتعامل مع البضائع الخطرة بطريقة آمنة.

    • 34- عقد التأجير: العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف عقد التأجير.

    • 35- عقد النقل: العقد المبرم بين المرسل والناقل أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر.

    • 36- وثيقة النقل: مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

    • 37- الفحص الفني على جانب الطريق: فحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق.

    • 38- وحدة الفحص المتحركة: نظام متنقل للقيام بعمليات الفحص الفني لمركبة النقل بطريقة أكثر تفصيلاً من الفحص للحالة الظاهرة.

    • 39- التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة الكترونية بما فيها تخزين المعلومات لتسهيل الوصول إلى البيانات والرجوع إليها لاحقاً.

    • 40- الحمولة الاستثنائية: الشاحنة وحمولتها مجتمعتان، والتي يتجاوز وزنها و/أو أبعادها الأوزان والأبعاد المقررة نظاماً، بحيث أن المادة المنقولة لا يمكن تجزئتها أو فكها لأي سبب من الأسباب.

    • 41- مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

    • 42- محضر الضبط: نموذج ورقي أو الكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة.

    • 43- بيان الحمولة: قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة وتشمل وصف واعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليهم.

    • 44- منصة الهيئة الإلكترونية: منصة إلكترونية تتيح للهيئة التتبع الآلي لمواقع الشاحنات وتحديد سرعاتها وأوزانها، بما في ذلك رصد فترات القيادة والراحة للسائق، والتحقق من نظامية مركبة النقل والسائق.

    • 45- المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل مركبات النقل أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها.

    • 46- الغرامات المالية: غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى.

    • 47- حقوق السحب الخاصة (SDR): وحدة حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول الى العملة الوطنية للدولة وفقا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه طرفي عقد النقل وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته.

    • 48- نظام النقل العام: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ.

    • 49- اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.

    • 50- نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18/7/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

    • 51- النقل للحساب الخاص: قيام الشخص بنقل بضائعه ومنتجاته دون أجر بشاحناته الخاصة.

    • 52- محذوفة.

    • 53- منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة، والتي تقوم بعملية إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة.

    • 54- الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة: مقطورة أو نصف مقطورة تجرها قاطرة ونصف مقطورة أو نصف مقطورة تجرها مركبة شحن منفردة وفق المواصفات القياسية، وتستخدم لنقل البضائع على طرق ومسارات محددة بموجب تصريح النقل للشاحنات ذات المقطورات المزدوجة.

    • 55- تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة: تصريح صادر من جهة الاختصاص، وذلك لنقل البضائع باستخدام شاحنة ذات مقطورات مزدوجة وفق قواعد وشروط السير الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

    • 56- الوزن الإجمالي: وزن الشاحنة فارغة مضافًا إليها أقصى حمولة للشاحنة.

المادة الثانية:

  • مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:

    • 1. تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال نقل البضائع على الطرق بأجر أو للحساب الخاص وأعمال وسطاء الشحن وتأجير الشاحنات التي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

    • 2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على:

      • ‌أ- النقل بالشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو جرام وأقل أو تأجيرها.

      • ‌ب- نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.

      • ‌ج- النقل بالشاحنات المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية.

      • ‌د- نقل السيارات وسحب المركبات الخاضعة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات المعتمدة من الهيئة.

المادة الثالثة:

  • تتم ممارسة أي من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة من قبل:

    • 1.المنشآت بعد الحصول على ترخيص بذلك.

    • 2.الأفراد السعوديين -ويقتصر عملهم على نشاط نقل البضائع- بعد الحصول على ترخيص بذلك.

المادة الرابعة:

التعديلات السابقة
  • في حال رغبة المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع، مزاولة نقل الطرود البريدية، فإنه يجب عليها الحصول على ترخيص نقل الطرود.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الخامسة:

التعديلات السابقة
  • يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي:

    • 1- استيفاء المتطلبات التالية:

      • ‌أ- طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

      • ‌ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط نقل البضائع ساري المفعول.

      • ‌ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

      • ‌د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

    • 2- توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع الغير خاضعة للبلديات.

    • 3- توفير مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع بما لا يقل عن (10) عشر مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها؛ سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي، شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها، ولهذا الغرض يصدر قرار عن الرئيس بتحديد آلية توفير الحد الأدنى من المركبات والجدول الزمني الواجب تشغيلها خلاله من قبل منشآت ريادة الأعمال؛ يراعى فيها التدرج سنويًا في إدخال المركبات في النشاط وصولاً إلى الحد الأدنى المطلوب.

    • 4- التأمين على كافة مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة.

    • 5- إخضاع جميع مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.

    • 6- محذوفة.

    • 7- محذوفة.

المادة السادسة:

  • 1. شروط الترخيص الواردة في المادة (الخامسة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا تمارس المنشأة نشاط نقل البضائع حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

  • 2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط نقل البضائع نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن إنقاص الحد الأدنى من مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي