اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية - 1439

تمهيد

  • تهدف اللائحة إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات. ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومدراء التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.
     

الباب الأول : الأحكام التمهيدية

المادة الثانية

  • مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:

    • 1. تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال نقل البضائع على الطرق بأجر أو للحساب الخاص وأعمال وسطاء الشحن وتأجير الشاحنات التي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

    • 2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على:

      • أ- النقل بالشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو جرام وأقل أو تأجيرها.

      • ب- نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.

      • ج- النقل بالشاحنات المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية.

      • د- نقل السيارات وسحب المركبات الخاضعة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات المعتمدة من الهيئة.

المادة الثالثة

  • تتم ممارسة أي من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة من قبل:

    • 1. المنشآت بعد الحصول على ترخيص بذلك.

    • 2. الأفراد السعوديين -ويقتصر عملهم على نشاط نقل البضائع - بعد الحصول على ترخيص بذلك.

المادة الرابعة

  • في حال رغبة المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن، مزاولة نقل الطرود البريدية أو الوساطة في ذلك، فإنه يجب عليها الحصول على ترخيص نقل الطرود البريدية من الجهة المختصة.

الباب الثاني : الترخيص

المادة الخامسة

  • يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي:

  • 1. استيفاء المتطلبات التالية:

    • أ. طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

    • ب. سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط نقل البضائع ساري المفعول.

    • ج. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

    • د. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

  • 2. تجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية لمراكز النقل (مراكز نقل البضائع).

  • 3. توفير الحد الأدنى من عدد مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط نقل البضائع. على ألا يقل عن (10) عشرة مركبات شحن منفردة و/أو قاطرات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والثلاثون من هذه اللائحة.

  • 4. التأمين على كافة مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

  • 5. إخضاع جميع مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.

  • 6. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

  • 7. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

  • 1. شروط الترخيص الواردة في المادة (الخامسة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا تمارس المنشاة نشاط نقل البضائع حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

  • 2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط نقل البضائع نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن إنقاص الحد الأدنى من مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي