المقدمة:
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الأجرة، ونشاط التوجيه، لرفع جودة خدمات نقل الركاب، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الأجرة، ونشاط التوجيه، لرفع جودة خدمات نقل الركاب، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.
يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
1. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
2. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
3. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.
4, الأجرة العامة: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة العامة مقابل أجر.
5, الأجرة الخاصة: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة الخاصة مقابل أجر.
6. الأجرة العائلية: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة العائلية وبقيادة كادر نسائي وطني مقابل أجر.
7. أجرة المطار: نقل الركاب بواسطة سيارة أجرة المطار من المطار مقابل أجر.
8. نشاط الأجرة: الأجرة العامة، أو الأجرة الخاصة، أو الأجرة العائلية، أو أجرة المطار.
9. نشاط وسيط الأجرة: ترحيل وتنظيم نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة المملوكة للغير بين مدن المملكة وإلى الدول الأخرى، أو على سيارات الأجرة الأجنبية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها أو إلى بلد ثالث شريطة حصولها على موافقة من الهيئة.
10. نشاط التوجيه: توجيه سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة لنقل الركاب بأجر بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.
11. النشاط: نشاط الأجرة، أو وسيط الأجرة، أو نشاط التوجيه، أو نشاط وسيط الأجرة عبر التطبيقات".
12. المنشأة: كل شخصية اعتبارية كالمؤسسات والشركات.
13. الفرد: كل شخصية طبيعية من الكوادر الوطنية.
14. الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة (نشاط الأجرة، أو نشاط وسيط الأجرة، أو نشاط التوجيه) وفق أحكام هذه اللائحة.
15. التصريح: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للفرد على ممارسة نشاط الأجرة العامة، أو نشاط أجرة المطار وفق أحكام هذه اللائحة.
16. المرخص له: المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة.
17. المصرح له: الفرد المصرح له بممارسة نشاط الأجرة العامة، ونشاط أجرة المطار.
18. المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.
19. المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها
20. المركز: مقر المرخص له.
21. الراكب: المستفيد من أحد خدمات النشاط.
22. سيارة الأجرة العامة: السيارة المخصصة لنقل الركاب في نشاط الأجرة العامة.
23. سيارة الأجرة الخاصة: السيارة المخصصة لنقل الركاب في نشاط الأجرة الخاصة.
24. سيارة الأجرة العائلية: السيارة المخصصة لنقل الركاب في نشاط الأجرة العائلية.
25. سيارة أجرة المطار: السيارة المخصصة لنقل الركاب في نشاط أجرة المطار.
26. السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص والمصرح لها ولقائدها من الهيئة بنقل الركاب في نشاط التوجيه برخصة القيادة الخاصة.
27. سيارة الأجرة: سيارة الأجرة العامة، أو الأجرة الخاصة، أو الأجرة العائلية، أو أجرة المطار.
28. سيارة التوجيه: سيارة الأجرة أو السيارة الخاصة.
29. السيارة: السيارة التي تستخدم في نشاط الأجرة أو التوجيه.
30.بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالموافقة لسيارة الأجرة بالعمل في نشاط الأجرة.
31. سائق الأجرة: قائد سيارة الأجرة العائدة للمرخص/المصرح له الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.
32. سائق التوجيه: قائد السيارة الخاصة الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.
33. السائق: الشخص الطبيعي قائد السيارة الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.
34. بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالموافقة لسائق الأجرة بقيادة سيارة الأجرة في نشاط الأجرة.
35. الفحص الفنـي: الكشف على السيارة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.
36. مواقف التحميل: المواقف العامة أو الخاصة المخصصة لسيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية، أو المواقف الناشئة عن التعاقد مع المرخص له في نشاط الأجرة الخاصة، أو المواقف المخصصة لسيارات أجرة المطار.
37, نظام التوجيه: نظام خاص بالمرخص له لحجز وتوزيع الطلبات على السائقين.
38. الوسائل التقنية: القنوات الخاصة بالمرخص له والتي يستخدمها لاستقبال طلبات خدمات النقل وتنفيذها، واستقبال الاقتراحات والشكاوى سواء كانت (تطبيق، أو هاتف، أو موقع إلكتروني، أو بريد إلكتروني، أو غيره).
39. التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في السيارة.
40. مزودي التجهيزات الفنية: المؤهلين من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة.
41. الغرامات المالية: المبالغ التي تُفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.
42. مراقب الخدمة: المُسند له نظامًا صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها.
43. محضر الضبط: نموذج ورقي أو إلكتروني يُحرر من قبل مراقب الخدمة ويتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل الأخرى.
44. المخالف: كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة.
45. المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليًا أو جزئيًا بوصول الطائرات أو تحركها ومغادرتها.
46. الجهة المختصة بإدارة المطار: الهيئة العامة للطيران المدني أو الجهة المخولة بإدارة أو تشغيل المطار.
47. نظام النقل العام على الطرق: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديث.
48. نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 03/07/1429هـ وما يطرأ عليهما من تعديلات.
49. نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية: نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (901) وتاريخ 24/2/1439هـ وما يطرأ عليهما من تعديلات.
50. اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
51. نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات الى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
52. منشآت ريادة الاعمال: المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة والتي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة.
تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط الأجرة، ونشاط وسيط الأجرة، ونشاط التوجيه، ونشاط وسيط الأجرة عبر التطبيقات وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.
1. تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت بعد الحصول على الترخيص.
2. للأفراد ممارسة نشاط أجرة المطار بعد موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار، والحصول على التصريح.
3. للرئيس السماح للفرد بتشغيل سيارة واحدة في نشاط الأجرة العامة بعد الحصول على التصريح في المناطق الحدودية للنقل إلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة، أو العمل في بعض المدن والمحافظات والمراكز وفق ما تقتضيه الحاجة، وأحكام هذه اللائحة.
4. يصدر لكل نشاط أجرة، ونشاط وسيط الأجرة، ونشاط التوجيه، ونشاط وسيط الأجرة عبر التطبيقات ترخيص مستقل.
أولًا: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي:
1. استيفاء المسوغات التالية:
أ. طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب. سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول
جـ. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
هـ. الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
و. سداد المقابل المالي (إن وجد).
2. توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
3. توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط، ووفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للسيارة، وفقًا لما يلي:
ا. الحد الأدنى للأجرة العامة في كل من (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة) لا يقل عن (250) مائتان وخمسون سيارة، ولا يقل عن (100) مائة سيارة في (المدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، ويكون تحديد الحد الأدنى في بقية المناطق والمدن والمحافظات بقرار من الرئيس.
ب. الحد الأدنى للأجرة الخاصة (20) عشرون سيارة.
جـ. الحد الأدنى للأجرة العائلية (5) خمس سيارات.
د. الحد الأدنى لأجرة المطار (حسب ما تحدده الجهة المختصة بإدارة المطار).
4. توفير (2%) من إجمالي عدد سيارات المنشأة تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن، وبما لا يقل عن سيارة واحدة، ووفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس لهذه الفئة.
5. أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس العمر التشغيلي لسيارات الأجرة.
ثانيًا: مع مراعاة البند (أولًا) من هذه المادة، يشترط الحصول على موافقة من الجهة المختصة بإدارة المطار لممارسة نشاط أجرة المطار، وتعتبر هذه الموافقة ملازمة لسريان الترخيص ومرتبطة به، ويستثنى نشاط أجرة المطار من حكم الفقرة (2).
ثالثاً: يجوز للجهات المعنية في المدن والمحافظات والمراكز إضافة اشتراطات أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة.
رابعاً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولًا)، خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.
1. مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ويقتصر على المدينة محل الترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
2. يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في المدينة محل الترخيص، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد السيارات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
1- شروط الترخيص الواردة في البند (أولًا) الفقرة (1/ب، 1/هـ) والفقرة (2، 3، 4، 5)، والبند (ثانيًا) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
2- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط الأجرة نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المرخص له، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.