تمهيد
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل والخدمات اللوجستية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في النشاط.
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل والخدمات اللوجستية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في النشاط.
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها:
1- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو من المملكة العربية السعودية إلى الدول الأخرى.
2- لا تسري أحكام هذه اللائحة في الحالات التالية:
أ- عند التعاقد لنقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.
ب - عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل المملوكة من قبل الجهات العسكرية.
يمارس النشاط من قبل المنشآت فقط بعد الحصول على الترخيص.
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:
1- استيفاء المتطلبات التالية:
أ - طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
ب - سجل تجاري للمنشأة يتضمن النشاط.
ج - شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2 - توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك للمواقع غير الخاضعة للبلديات.
3 - الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
4 - سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأيٍّ من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغى. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
1 - تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.
2 - يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.
1 - مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:
أ - يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة خلال مدة (180) مئة وثمانين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغى.
ب - تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
2 - لا يسمح للمنشأة بممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.