المستندات النظامية

سياسة أكاديمية قانونية

الإصدار 1.0آخر تحديث 13 سبتمبر 2026

المقدمة

1.1 تحكم سياسة أكاديمية قانونية، وصول وتعامل الأشخاص من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لخدمات أكاديمية قانونية (ويشار إليها فيما بعد في هذه الاتفاقية بـ"الأكاديمية") وهي ذراع تابع لـشركة عدالة لتقنية نظم المعلومات المحدودة (شركة شخص واحد) وهي شركة مؤسسة في المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما بعد في هذه الاتفاقية بـ"الشركة").

2.1 يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل الحصول على الخدمات أو استخدامها.

3.1 إن وصولك إلى الخدمات واستخدامها يعتبر موافقة منك على الالتزام بهذه الشروط، مما يُنشئ علاقة تعاقدية بينك وبين الشركة.

4.1 في حالة عدم موافقتك على هذه الشروط، لا يجوز لك الحصول على الخدمات أو استخدامها.

5.1 تحل هذه الشروط محل أي اتفاقات أو ترتيبات سابقة أبرمت بين الشركة والمستفيد.

6.1 يجوز للشركة إنهاء هذه الشروط أو أي من الخدمات التي تخصك على الفور أو بشكل عام إيقاف عرض الخدمات أو منع الوصول إليها أو إلى أي جزء منها في أي وقت في حال مخالفة شروط وسياسة الاستخدام.

7.1 يحق للشركة تعديل شروط وسياسة الاستخدام في أي وقت وفي حال الاستفادة من خدمات الأكاديمية بعد تعديل سياسة الاستخدام يُعد ذلك قبولاً منك بالتعديلات.

2. الخدمة

الدورات والندوات والسبتيات وورش العمل -حضوريًا أو عن بعد-  المقدمة من الأكاديمية سواءً كانت مقدمةً باسم الاكاديمية نفسها أو عن طريق منصة قانونية.

3. التسجيل

1.3 يلتزم المتدرب بتعبئة بيانات التسجيل بشكل صحيح وكامل.

2.3 لا يُعد التسجيل نهائيًا ولا يُحجز المقعد إلا بعد إرسال بريد إلكتروني بقبول طلب التسجيل.

3.3 تحتفظ الأكاديمية بحقها في رفض أو إلغاء تسجيل أي متدرب دون إبداء أسباب، مع إعادة المبلغ المدفوع في هذه الحالة تحديدًا (رفض الأكاديمية للتسجيل قبل بدء الدورة).

4. سياسة عدم الاسترداد

1.4 فور إتمام التسجيل وسداد الرسوم، لا يحق للمتدرب استرداد أي جزء من المبلغ المدفوع لأي سبب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ. تغيير رأي المتدرب أو رغبته في الانسحاب.

ب. عدم حضور المتدرب لكل أو بعض جلسات الدورة.

ج. عدم رضا المتدرب عن أسلوب الشرح أو المحتوى بعد اطلاعه المسبق على وصف الدورة والموافقة عليه.

د. أي ظروف شخصية تخص المتدرب لا علاقة للأكاديمية بها.

2.4 يقر المتدرب بأنه اطّلع على وصف الدورة ومحتواها ومدتها وموعدها قبل إتمام الدفع، وأن قراره بالتسجيل جاء بعد علمه التام بذلك.

3.4 لا يجوز للمتدرب رفع أي مطالبة مالية أو قانونية أمام أي جهة للمطالبة باسترداد الرسوم بعد إتمام التسجيل، ويُعد سداد الرسوم تنازلاً صريحاً منه عن هذا الحق.

 5. تعديل أو إلغاء أو تأجيل الدورات

1.5 تحتفظ الأكاديمية بحقها في تعديل موعد الدورة، أو المحاضر، أو المكان، أو أسلوب تقديمها (حضوري أو عن بُعد)، دون أن يترتب على ذلك للمتدرب أي حق في الاسترداد أو التعويض.

2.5 في حال إلغاء الأكاديمية للدورة بشكل كامل، يقتصر التزامها على رد الرسوم المدفوعة أو تحويلها لدورة بديلة، ولا تتحمل أي تعويض إضافي عن أي أضرار أو تكاليف غير مباشرة تكبدها المتدرب (تذاكر سفر، إجازات، وغير ذلك).

6. سلوك المتدرب والانضباط

1.6 يلتزم المتدرب بالسلوك اللائق أثناء الدورة، ويحق للأكاديمية إيقاف أو فصل أي متدرب يخلّ بالنظام أو يسيء للمحاضر أو لباقي المتدربين، دون أي حق له في استرداد الرسوم.

2.6 يُمنع على المتدرب تسجيل الجلسات (صوتاً أو صورةً) أو إعادة نشرها بأي وسيلة دون إذن كتابي مسبق من الأكاديمية. (هذا الحظر خاص بتسجيل المتدرب نفسه للجلسات، ولا يتعارض مع حق الأكاديمية في التصوير والنشر المنصوص عليه في البند (10).

7. الملكية الفكرية

1.7 جميع المواد التدريبية (شرائح، ملفات، تسجيلات، نماذج) هي ملك حصري للأكاديمية أو مرخصة لها، ويُمنع نسخها أو توزيعها أو إعادة استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.

2.7 أي مخالفة لهذا البند تُعرّض المتدرب للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى حق الأكاديمية في إيقافه فوراً من الدورة دون حصول المتدرب على حق طلب استرداد الرسوم.

8. الشهادات

1.8 تُمنح شهادة إتمام الدورة فقط عند استيفاء المتدرب لشروط الحضور والمتطلبات التي تحددها الأكاديمية - على سبيل المثال وليس الحصر - نسبة حضور معينة أو اجتياز تقييم.

2.8 عدم استيفاء متطلبات الشهادة - الموضحة تفاصيلها عن التسجيل في الخدمة -  لا يعطي المتدرب حق في طلب استرداد كلي أو جزئي للرسوم.

9. حدود المسؤولية

يتفق أطراف هذه الاتفاقية أن الحد الأقصى للتعويض في حال أخلت الأكاديمية بالتزامتها تجاه المتدرب في أي حال هو 1000 ريال سعودي.

10. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

1.10 تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.

2.10 أي نزاع ينشأ عن هذه السياسة يُحال أولاً للتسوية الودية، وفي حال تعذرت التسوية خلال (30) يومًا يُحال للجهة القضائية المختصة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.

11. التصوير والنشر

1.11 يوافق المتدرب على أنه قد يتم تصوير جلسات الدورة، بما يشمل الصور الثابتة ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بواسطة الأكاديمية أو من تكلّفه بذلك.

2.11 يمنح المتدرب الأكاديمية إذناً كاملاً وغير مشروط باستخدام هذه الصور والمقاطع والتسجيلات، ونشرها وإعادة نشرها بشكل كامل أو مجزأ، على حسابات الأكاديمية في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى منصتها الإلكترونية وموقعها الرسمي، وذلك لأغراض التوثيق والتسويق والترويج للأكاديمية وبرامجها التدريبية.

3.11 لا يستحق المتدرب أي مقابل مادي أو تعويض عن استخدام صوره أو مقاطعه أو تسجيلاته وفقاً لهذا البند، وتُعد هذه الموافقة سارية طوال مدة استخدام الأكاديمية لهذه المواد دون تحديد بمدة زمنية معينة.

4.11 يُعد استكمال المتدرب لإجراءات التسجيل وسداد الرسوم موافقةً صريحة منه على جميع ما ورد في هذه المادة (التصوير والنشر)، دون الحاجة إلى أي توقيع أو تأكيد إضافي من جانبه.

5.11 لا يحق للمتدرب أن يطلب سحب موافقته أو إزالة أي صورة أو مقطع فيديو أو تسجيل صوتي سبق أن نشرته الأكاديمية بشكل فعلي وفقاً لهذه المادة؛ أما ما لم تنشره الأكاديمية بعد، فتبقى موافقته سارية عليه إلى أن تنتهي الأكاديمية من استخدامها للأغراض المذكورة في الفقرة (2.10).

12. سياسة الخصوصية

بالاستفادة من خدمات الأكاديمية يوافق العميل على سياسة الخصوصية، وللاطلاع على سياسة الخصوصية في قانونية: اضغط هنا

13. إدارة الموقع

اسم الجهة المشرفة على الموقع: شركة عدالة لتقنية نظم المعلومات المحدودة (شركة شخص واحد)

14. بيانات التواصل

القسم/الفريق المختص: الإدارة القانونية

العنوان: المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض.

رقم الهاتف: 0598733272

البريد الإلكتروني: [email protected]

السجل التجاري: 4030410242

ملحق (1)

سجل التحديثات

الإصدارالتاريخ
1.013 سبتمبر 2026