| تاريخ الإصدار: | 1443-05-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول لائحة العيادة القانونية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحامين تنظيم عمل العيادات القانونية التي تقدم استشارات مجانية للمستحقين. تشمل اللائحة تعريفات أساسية، أهداف العيادة، شروط الالتحاق والتدريب، وإدارة العيادة. تعتبر العيادة منشأة غير ربحية مرخصة، تستهدف طلاب القانون والشريعة. كما تحدد اللائحة شروط الترخيص، المحظورات، والاختبارات المهنية، وتهدف الهيئة من خلالها إلى تعزيز الكفاءة المهنية في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية. |