| تاريخ الإصدار: | 1446-02-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تهدف قواعد التصديق على الوثائق إلى تنظيم إجراءات التصديق التي تقوم بها الهيئة السعودية، حيث يهدف التصديق إلى تأكيد توقيع شخص طبيعي على مستند معين دون تحمل المسؤولية عن محتوى المستند. تشمل القواعد التصديق العادي والإلكتروني، ولا تشمل التصديق على الوثائق الباطلة أو أي تعديلات غير قانونية. المتسبب في أي خطأ لا يعفى من المساءلة. |