| تاريخ الإصدار: | 1444-08-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي لائحة لجنة المكافآت والترشيحات تحدد ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، التي تتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء ذوي خبرة لمدة ثلاث سنوات. تشمل اختصاصاتها اقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، إعداد معايير الرواتب، والتوصية بسياسات اختيار الأمين العام. كما تراجع الهيكل التنظيمي وتقدم توصيات لتحسين أداء الموظفين. يتعين على الأعضاء الالتزام بمسؤولياتهم وتجنب تعارض المصالح، مع التحضير والمشاركة الفعالة في الاجتماعات. يحق لهم الحصول على مكافآت سنوية وتعويضات عن السفر. تعقد اللجنة اجتماعات دورية بحضور الرئيس وأغلبية ال... |