| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول قواعد الخبرة والمشورة الأحكام المتعلقة بتسجيل الخبراء وتقديم الخبرة الفنية، حيث تنشأ لجنة مستقلة مسؤولة عن إنشاء سجل للخبراء والبت في طلبات القيد. يشترط لقيد الخبراء الحصول على ترخيص ساري لمزاولة مهنة المحاماة، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات، واجتياز دورة متخصصة. مدة صلاحية القيد سنة واحدة مع إمكانية التجديد. تحدد اللجنة حالات الشطب من القائمة، ويحق للخبراء المشتبه بهم التظلم. يتم تصنيف الخبراء بناءً على مؤهلاتهم وسنوات خبرتهم.
تتولى الإدارة المختصة استقبال الطلبات وتشكيل لجنة الخبرة، التي ت... |