| تاريخ الإصدار: | 1438-06-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة المنظمة للانتخابات في الهيئة السعودية للمحامين إجراءات تنظيم الانتخابات، بدءًا من تعيين رئيس المجلس وممثلي الجهات الحكومية، وصولًا إلى تنظيم الجمعية العمومية ولجنة الانتخابات. تنص المادة الأولى على تعيين رئيس المجلس من قبل وزير العدل، وتحدد المادة الثانية كيفية تعيين ممثلي الجهات الحكومية، بينما تشرح المادة الثالثة آلية انتخاب ممثلي الجمعية العمومية من المحامين الممارسين. تعقد الجمعية العمومية مرتين سنويًا، ويجب حضور نصف الأعضاء لصحة الاجتماع، مع إمكانية عقد اجتماع ثانٍ بعد 15 يوم... |