| تاريخ الإصدار: | 1446-05-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة الخاصة بقبول الهبات والتبرعات الصادرة في جمادى الأول 1441 هـ تعريفات وأهداف وصلاحيات وضوابط قبول التبرعات، بالإضافة إلى مسؤوليات تنفيذ أحكام اللائحة. تُعرف الهبة أو التبرع بأنه أي موارد نقدية أو عينية أو خدمات تُقدم للهيئة وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. كما تشمل اللائحة أحكام استرداد مبلغ التبرع. |