لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم - 1442

الفصل الأول: تعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المذكورة أمامها:

    • الرئيس: رئيس مجلس القضاء الإداري.

    • المجلس: مجلس القضاء الإداري.

    • رئيس الإدارة: رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

    • الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

    • الهيئة: هيئة التفتيش القضائي.

    • المفتش: القاضي الذي اختاره المجلس للقيام بالأعمال المنوطة بالإدارة.

    • المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاضي.

    • القضاة/القاضي: من يُفتش على أعماله، أو تفحص شكوى منه، أو ضده، أو مخالفة منه، أو يحقق معه، أو يقيّم خلال مدة التجربة.

الفصل الثاني: الإدارة العامة للتفتيش القضائي

المادة الثانية

يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيسها أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع، ويُثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين.

المادة الثالثة

  • تختص الهيئة بالآتي:

    • 1- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها.

    • 2- اعتماد عناصر التفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، وتقييمهم خلال مدة التجربة.

    • 3- تحديد البيانات اللازمة للتفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، وتقييمهم خلال مدة التجربة.

    • 4- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم.

    • 5- إعداد مدونة التفتيش القضائي عند نهاية تنفيذ كل خطة تفتيش على أعمال القضاة، وتعتمد من المجلس.

    • 6- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.

المادة الرابعة

تُشكل لجنة لفحص تقارير التفتيش على أعمال محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، ويسمى أعضاؤها بقرار من رئيس الإدارة، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده وعضوية أربعة مفتشين قضائيين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.

المادة الخامسة

يكون في الإدارة ملف لكل قاض تودع فيه القرارات المتعلقة بتشكيله، والتفتيش على أعماله، والشكاوى والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه أو قرارات تأديبية، كما يكون لكل محكمة ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها.

الفصل الثالث: التفتيش على أعمال القضاة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي