القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلاّ وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وأربعة عشر عضوًا على النحو الآتي:
أ- رئيس المحكمة العليا.
ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
ج- النائب العام
د- نائب وزير العدل.
هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي:
أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
ج - إصدار لائحة للتفتيش القضائي .
د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.
هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام.
و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا .
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة .
2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.
4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.