تنظيم مركز المصالحة

المادة الأولى

  • تكون للألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها:

    • 1- المركز: مركز المصالحة.

    • 2- الوزارة: وزارة العدل.

    • 3- الوزير: وزير العدل.

    • 4- الأمين العام: الأمين العام للمركز .

    • 5- المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات - تتولاها مكاتب المصالحة - صلحاً كليّاً أو جزئيّاً.

    • 6- مكاتب المصالحة: المكاتب التابعة للمركز.

    • 7- المصلح: من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

ينشأ في الوزارة مركز يسمى " مركز المصالحة "، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.

المادة الرابعة

تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة - بعد أخذ موافقة جهات عملهم - ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.

المادة الخامسة

يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.

المادة السادسة

  • يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي :

    • 1 - مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.

    • 2 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير.

    • 3 - أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.

المادة السابعة

لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة - ولو بعد انتهاء عمله - إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.

المادة الثامنة

لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة.

المادة العاشرة

يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.