قرر وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل اعتماد لائحة لتنظيم نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه في المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين جودة خدمات نقل الركاب وتعزيز بيئة الاستثمار وكفاءة السلامة. تشمل اللائحة تعريفات مهمة، شروط الحصول على الترخيص، ومتطلبات تجديده، بما في ذلك تقديم مستندات مثل السجل التجاري وشهادات التأمين. يتطلب ممارسة نشاط أجرة المطار الحصول على موافقة من الجهة المختصة، ويجب استيفاء الشروط خلال 90 يوماً من تقديم الطلب. كما تحدد اللائحة شروطاً لسائقي الأجرة، مثل الحصول...
اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه