اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

الفصل الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى: المصطلحات والتعريفات

  • لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت فيها المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • 1. المملكة: المملكة العربية السعودية.

  • 2. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.

  • 3. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

  • 4. الإيكاو: منظمة الطيران المدني الدولي.

  • 5. الأياتا: اتحاد النقل الجوي الدولي.

  • 6. النظام: نظام الطيران المدني السعودي.

  • 7. اللائحة: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي.

  • 8. الترخيص الاقتصادي: وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط يتعلق بالطيران المدني يدخل في نطاق اختصاصها ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية.

  • 9. الترخيص المؤقت: وثيقة تصدرها الهيئة لمدة محددة للشخص الذي يرغب في تقديم خدمة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية من أجل الدخول في عملية الاختيار في أحد مطارات المملكة التي يرغب بتقديم الخدمات فيها وفق المتطلبات المنظمة لذلك أو يرغب في تقديم خدمة من خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد - الشاحن المعتمد الذاتي من أجل التعاقد مع مشغل المطار.

  • 10. مقدم الخدمة: الشخص الذي يزوِّد أطرافاً خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي الواردة في هذه اللائحة وفق ما ورد في ترخيصه.

  • 11. خدمات المناولة الأرضية: يُقصد بها جميع خدمات المناولة الأرضية المقدَّمة لمستخدمي المطارات في مطارات المملكة، حسب التفصيل الوارد في الملحق 1.

  • 12. خدمات الشحن الجوي: يُقصد بها جميع الخدمات اللوجستية للشحن الجوي المقدَّمة في مطارات المملكة، حسب التفصيل الوارد في الملحق 2.

  • 13. خدمات الجانب الجوي: يُقصد بها الفئات الآتية من خدمات المناولة الأرضية، كما هو موضح في الملحق 1:

    • أ‌. مناولة الأمتعة.

    • ب‌. مناولة الشحن الجوي.

    • ج. مناولة الوقود.

    • د. المناولة في الساحات.

  • 13. المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح، ويتم تصنيف المطارات في المملكة على النحو الآتي:

    • أ‌. المطار من الفئة (أ): المطار الذي لا تقل الحركة الجوية فيه عن 10 ملايين مسافر أو 125,000 طن من حمولة الشحن.

    • ب‌. المطار من الفئة (ب): المطار الذي تكون الحركة الجوية فيه ما بين 3 ملايين إلى 10 ملايين مسافر، أو ما بين 25,000 طن إلى 125,000 طن من حمولة الشحن.

    • ج. المطار من الفئة (ج): المطار الذي تقل الحركة الجوية فيه عن 3 ملايين مسافر أو 25,000 طن من حمولة الشحن.

  • 14. تجمع المطارات: مطاريْن أو أكثر مجتمعيْن معاً ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.

  • 15. مستخدم المطار: الناقل الجوي الذي يستخدم مرافق المطار أو يشارك في أنشطة المطار أو فيما يتعلق به.

  • 16. لجنة مستخدمي المطار: لجنة تضم ممثلي شركات النقل الجوي أو المنظمات التي تمثل الناقلات الجوية التي تستخدم مرافق المطار وفقاً لهذه اللائحة.

  • 17. مشغل المطار: الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني.

  • 18. قرية الشحن: منطقة متكاملة داخل حدود المطار لإنشاء مبانٍ مستقلة لكل مقدم خدمة من خدمات الشحن الجوي بأعلى المواصفات لإنهاء العمليات كافة في مكان واحد.

  • 19. وحدة تحميل الشحنات والطرود والمواد البريدية: حاوية تستخدم لتجميع وتقييد الشحنات والطرود والمواد البريدية وذلك لنقلها عبر الطائرة.

  • 20. الطائرة: أي آلة تستطيع أن تستمد قوة رفعها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، وتشمل:

    • أ‌. طائرات الركاب: الطائرات المصممة والمخصصة لنقل الركاب والأمتعة والشحنات والبريد.

    • ب‌. طائرات الشحن: الطائرات المصممة والمخصصة لنقل الشحنات والبريد فقط.

  • 21. النقل الجوي التجاري: رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها لقاء أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

  • 22. القوة القاهرة: الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

  • 23. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI): مؤشرات قابلة للقياس تعكس مدى فعالية الأداء لتحقيق الأهداف الرئيسية لجودة الخدمة.

  • 24. مصفوفة المخاطر: أداة تخطيط تستخدم عند تقييم المخاطر توضح تصور للمخاطر في رسم بياني أو جدول يوضح مصدر الخطر ودرجته مما يساعد على تقييم كل المخاطر.

  • 25. المحاسب القانوني: أي شخص مرخص لمزاولة مهنة المحاسب القانوني في المملكة، حيث يقوم بمراجعة القوائم المالية للجهة ويقيِّمها.

  • 26. الشخص: يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي.

  • 27. المستفيد: كل شخص يستفيد من الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة.

  • 28. الموظفون الرئيسيون: هم أعضاء مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي ورئيس العمليات وجميع نواب الرئيس والمديرين أو المشرفين على العمليات والصيانة والمبيعات والشؤون المالية.

  • 29. الدولة الأخرى: أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

  • 30. لجنة النظر في مخالفات أحكام الطيران المدني: هي اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية والأوامر الحكومية الصادرة عن الهيئة وإصدار قرارات العقوبات المناسبة لذلك.

  • 31. المناولة الذاتية: يُقصد بها الحالة التي يتولى فيها مستخدم المطار بنفسه تقديم فئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية، ولا يُعد مستخدمو المطار مقدمي خدمات أرضية فيما بينهم في حال:

    • أ‌. كان أحد هذه الأطراف يمتلك حصة أغلبية لدى الطرف الآخر.

    • ب‌. كانت جهة واحدة تمتلك حصة أغلبية في كل من هذه الأطراف.

  • 32. وسيط الشحن: هو الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات لوجستية متكاملة مرتبطة بنقل الشحنات والبريد من البلد المصدر إلى الوجهة النهائية بالتعاقد مع الناقل باسمها الخاص أو من تفوضه لنقل الشحنات ومناولة الشحنات داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.

  • 33. مناولة الشحن: تحميل وتفريغ الشحنات والطرود والمواد البريدية وما في حكمهما من وإلى طائرة الشحن، ونقلها من ساحة الطائرات إلى المستودعات المخصصة والعكس، وتقديم خدمات مناولة الشحنات في مستودعاتها وتخزينها مؤقتاً.

  • 34. الشحن السريع لنقل الطرود والمواد البريدية: تقديم خدمات لوجستية معنية بنقل وإدارة وإنهاء كافة إجراءات الطرود والمواد البريدية وما في حكمها وفقاً لنظام البريد وذلك بشكلٍ سريع من مصدرها حتى وجهتها النهائية مع الناقل باسم مقدم الخدمة ومناولة الطرود والمواد البريدية داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.

  • 35. الشاحن المعتمد: الشخص الذي يقوم باستلام الشحنات والطرود والمواد البريدية التابعة للغير وفحصها عبر تجهيزات وضوابط أمنية محددة لضمان السلامة وإرسالها -بعد الفحص- للمطارات مباشرةً من خلال الناقل الجوي.

  • 36. الشاحن المعتمد الذاتي: الشخص الذي يقوم بفحص الشحنات والطرود والمواد البريدية التابعة لمقدم الخدمة عبر تجهيزات وضوابط أمنية محددة لضمان السلامة وإرسالها -بعد الفحص- للمطارات مباشرةً من خلال الناقل الجوي.

  • 37. مناولة الشحنات والطرود والمواد البريدية في مناطق الإيداع: تقديم خدمات في المستودعات الواقعة في المطار تحت إشراف جمركي والتي تودع فيها الشحنات والطرود والمواد البريدية في وضع معلق للرسوم الجمركية والقيود وتخضع للإجراءات الجمركية الخاصة، وتشمل خدمات إضافية على المنتجات.

  • 38. التصدير: شحن منتجات مصنعة كلياً أو جزئياً في المملكة إلى دول أخرى.

  • 39. إعادة التصدير: عملية شحن منتجات مستوردة إلى دول أخرى.

  • 40. المُصدر: أي شخص يقوم بتصدير المنتجات من المملكة.

  • 41. الاستيراد: إدخال المنتجات إلى المملكة من الخارج.

  • 42. المستورد: أي شخص يقوم باستيراد منتجات إلى المملكة.

  • 43. شحنات الترانزيت: هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها عن طريق طائرة عابرة للمطار إلى بلد ثالث، ولا يتم مناولة وتنزيل الشحنات والطرود والمواد البريدية منها.

  • 44. شحنات الترانزيت (المحولة): هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها ونقلها بين طائرتين عابرة للمطار وذلك من خلال دخولها إلى مستودعات مناولة الشحن دون خضوعها للرسوم الجمركية.

  • 45. الشحنات الترانزيت (من طائرة إلى طائرة): هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها ونقلها بين طائرتين عابرة للمطار مباشرةً دون دخولها إلى مستودعات مناولة الشحن ودون خضوعها للرسوم الجمركية.

  • 46. خدمة تجزئة أو تجميع البوالص: خدمة تمكن من شحن مجموعة من الشحنات في بوليصة رئيسية واحدة من البلد المصدر ويتم تجزئتها وقت الوصول للبلد المستقبل وإنهاء إجراءاتها الجمركية بشكل منفصل.

  • 47. خدمة النقل البري لشحنات الترانزيت: خدمة تستخدم من قبل مشغِّل الطائرة لإكمال رحلة الشحنات والطرود والمواد البريدية عن طريق البر من منفذ جوي إلى منفذ آخر (جوي أو بري أو بحري) والعكس.

  • 48. شحنة غير كاملة (short shipment): هي الشحنات والطرود والمواد البريدية المستوردة التي يصل جزء منها.

  • 49. البضائع العامة: مواد لا تتطلب أي إجراءات إضافية أو تعامل خاص أثناء النقل الجوي، وهي السلع بالتجزئة والسلع الجافة، والأجهزة، والمنسوجات، ومعظم السلع الاستهلاكية (باستثناء الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمول).

  • 50. البضائع الخاصة: شحنات أو طرود ومواد بريدية وما في حكمها كما ورد في نظام البريد والتي قد تكون لها متطلبات خاصة، بسبب طبيعتها ووزنها وأبعادها أو قيمتها، بما في ذلك التغليف والوثائق المطلوبة وطبيعة المناولة خلال سلسلة النقل، ويتم التعامل مع نقل هذه البضائع من خلال لوائح محددة يجب اتباعها عند إعداد هذه الشحنة أو عرضها أو قبولها أو التعامل معها، وتشمل المواد الخطرة والحيوانات الحية والحمولة القابلة للتلف والحمولة الرطبة والمنتجات الحساسة للوقت والحرارة وغيرها.

المادة الثانية: نطاق التطبيق

  • تختص هذه اللائحة بتنظيم التراخيص الاقتصادية المتعلقة بتقديم الخدمات التالية في مطار أو أكثر من مطارات المملكة:

    • 1. خدمات المناولة الأرضية.

    • 2. خدمات الشحن الجوي.

المادة الثالثة: الأحكام العامة

  • 1. يحق لكل من يرغب بتقديم خدمات مناولة أرضية أو تقديم خدمات الشحن الجوي في أحد مطارات المملكة، التقدم بطلب الحصول على ترخيص اقتصادي من الهيئة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.

  • 2. يجب على مشغِّل المطار ضمان حرية الدخول إلى السوق لكل من يرغب في تقديم خدمات المناولة الأرضية، أو ممارسة المناولة الذاتية -باستثناء ما نصت عليه هذه اللائحة وأي قرارات أخرى ذات صلة أصدرتها الهيئة- وضمان توفير خدمات المناولة الأرضية دون انقطاع في المطار الذي يقع تحت إدارته.

  • 3. للهيئة أن تصدر قرارًا، بناءً على طلب مقدَّم لها من مشغل المطار، بتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي، على أن يتضمن القرار ما يلي:

    • ‌أ. المطار، والجزء من المطار الذي تنطبق عليه هذه الخدمات.

    • ‌ب. خدمات الجانب الجوي ذات الصلة.

    • ‌ج. عدد مقدمي الخدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم هذه الخدمات، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة للمطارات من الفئة (أ) ولا يقل عن اثنين للمطارات من الفئة (ب) لكل فئة من هذه الخدمات.

  • 4. للهيئة تعديل أو إلغاء القرار الذي اتخذته وفقاً للفقرة 3 أعلاه حسب ما تراه مناسباً أو بناء على طلب من مشغل المطار المعني، أو أحد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، أو أحد مستخدمي المطار، بعد التشاور مع مشغل المطار المعني.

  • 5. للهيئة أن تصدر قرارًا، بناءً على طلب مقدَّم إليها من مشغل المطار، بحصر الحق في المناولة الذاتية بخدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي للمدة التي تراها مناسبة، ويتضمن القرار ما يلي

    • ‌أ. المطار، والجزء من المطار الذي تطبق في هذه الخدمات.

    • ‌ب. خدمات الجانب الجوي ذات الصلة.

    • ‌ج. عدد مستخدمي المطار المسموح لهم بتقديم خدمات المناولة الذاتية، على ألا يقل عددهم عن اثنين لكل فئة من هذه الخدمات.

    • ‌د. مستخدمو المطار الذين يمكنهم تقديم خدمات المناولة الذاتية.

    • ‌ه. المدة المحددة لممارسة خدمات المناولة الذاتية.

المادة الرابعة: إجراءات تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية وقيود المناولة الذاتية

  • 1. يمكن لمشغل المطار في حال وجود قيود على مساحة أو سعة المطار بسبب الازدحام أو بسبب سوء استخدام المساحة، مما يؤدي إلى صعوبة فتح السوق وإتاحته لمقدمي خدمات المناولة الأرضية، التقدم بطلب إلى الهيئة لتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، وللهيئة بناء على ذلك أن تقرر ما يلي:

    • ‌أ. الحد من عدد مقدمي فئة واحدة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية -باستثناء خدمات الجانب الجوي- بما لا يقل عن ثلاثة مقدمي خدمات في مطارات الفئة (أ)، وما لا يقل عن اثنين في مطارات الفئة (ب).

    • ‌ب. الاقتصار على منح خدمات الجانب الجوي لاثنين من مقدمَي خدمات المناولة الأرضية أو أقل في المطارات من الفئة (أ) أو لمقدم خدمة واحد في المطارات من مطارات الفئة (ب) لتقديم فئة واحدة أو أكثر من هذه الخدمات.

  • 2. للهيئة، بناءً على طلب مقدم إليها من مشغل المطار المعني في حال وجود قيود على مساحة أو سعة المطار بسبب الازدحام أو بسبب سوء استخدام المساحة، مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ المناولة الذاتية بالقدر المحدد في هذه اللائحة أن تقرر:

    • ‌أ. الحد من عدد مقدمي خدمات المناولة الذاتية لعدد محدود من مستخدمي المطار لفئة واحدة أو أكثر من هذه الخدمات باستثناء خدمات الجانب الجوي.

    • ‌ب. منع خدمات المناولة الذاتية أو حصرها على مستخدم مطار واحد لتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي في المطار.

  • 3. يتضمن قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 أعلاه على ما يلي:

    • ‌أ. المطار، والجزء من المطار الذي تنطبق عليه هذه الخدمات.

    • ‌ب. الخدمات التي تتعلق بهذا القرار.

    • ‌ج. عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم هذه الخدمات أو عدد مستخدمو المطار المسموح لهم بتقديم خدمات المناولة الذاتية فيما يتعلق بهذه الخدمات.

    • ‌د. مستخدمو المطار المشار لهم بالفقرة (2) أعلاه.

    • ‌د. القيود الخاصة بالمساحة أو السعة المتوفرة التي تبرر هذا القرار.

    • ‌و. مدة سريان القرار وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.

  • 4. يجب على مشغل المطار اختيار مستخدمي المطار المسموح لهم بممارسة المناولة الذاتية وفقاً لمعايير ذات صلة وموضوعية وواضحة وعادلة، ويلتزم بتبليغ الهيئة بالمستخدمين الذين تم اختيارهم لتقديم خدمات المناولة الذاتية.

  • 5. للهيئة تعديل القرار الذي اتخذه مشغل المطار في حال وجود أسباب معقولة تثبت بأن مشغل المطار أخفق في عملية اختيار مستخدمي المطار المسموح لهم بممارسة المناولة الذاتية.

  • 6. تكون مدة القرار ثلاث سنوات، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) والفقرة (2) (ب) أعلاه فتكون مدتها سنتين، وللهيئة تجديد هذا القرار خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدته.

  • 7. يجب على مشغل المطار المعني بأي من القرارات الصادرة من الهيئة تزويد الهيئة بكافة المعلومات الخاصة بالخطط التي وضعها لمعالجة قيود المساحة أو السعة التي تسببت في صعوبة فتح السوق وإتاحته لمقدمي خدمات المناولة الأرضية.

الفصل الثاني: التراخيص الاقتصادية

المادة الخامسة: الأحكام العامة لإصدار التراخيص الاقتصادية

  • 1. تصدر الهيئة التراخيص الاقتصادية لمقدم الطلب حال استيفائه للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة والتأكد من امتثاله لها.

  • 2. يلتزم مقدم الخدمات بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط والتعليمات المعتمدة من الهيئة والصادرة من (الأياتا) والتعليمات الصادرة من (الإيكاو).

  • 3. يمنع البدء في تقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي في أي من مطارات المملكة دون الحصول ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة ساري المفعول.

  • 4. يجب على مقدم الطلب البدء باستيفاء المتطلبات الأمنية والتشغيلية خلال 90 يوماً من تاريخ إصدار الترخيص الاقتصادي.

  • 5. يجب على المرخص له البدء في مزاولة النشاط خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات المذكورة في الفقرة 4.

  • 6. للهيئة أن تطلب من المرخص له تقديم ما يثبت استيفاؤه لجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة في أي وقت خلال مدة سريان الترخيص الاقتصادي.

المادة السادسة: آلية التقديم على طلب التراخيص الاقتصادية

  • 1. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار أو أكثر من مطارات المملكة أن يقوم بالآتي:

    • ‌أ. تقديم طلب للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت.

    • ‌ب. الدخول في عملية الاختيار التي يقوم بها مشغل المطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه وتوقيع عقد معه.

    • ‌ج. استكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية.

  • 2. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد - الشاحن المعتمد الذاتي أن يقوم بالآتي:

    • ‌أ. تقديم طلب للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت.

    • ‌ب. توقيع عقد مع مشغل المطار للمطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه.

    • ‌ج. استكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشحن الجوي.

  • 3. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشاحن المعتمد - الشاحن المعتمد الذاتي أن يقوم بالآتي:

    • ‌أ. تقديم طلب للمنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة.

    • ‌ب. استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشاحن المعتمد - الشاحن المعتمد الذاتي.

المادة السابعة: الترخيص المؤقت

  • 1. يعد الترخيص المؤقت أحد المتطلبات اللازمة لما يلي:

    • أ‌. الدخول في عملية اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة.

    • ب‌. التعاقد مع مشغلي المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد - الشاحن المعتمد الذاتي.

  • 2. لا يعد الترخيص المؤقت ملزماً إذا كان مقدم الطلب يملك ترخيصاً اقتصادياً ساري المفعول لنفس الخدمة التي يرغب بتقديمها في أي مطار من مطارات المملكة.

  • 3. تختص الهيئة بإصدار الترخيص المؤقت لكل شخص يرغب بتقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد - الشاحن المعتمد الذاتي في أحد مطارات المملكة إذا قام باستيفاء المتطلبات الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (3):

    • ‌أ. أن يكون كياناً مؤسّساً في المملكة وتقديم ما يثبت ذلك.

    • ‌ب. تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.

    • ‌ج. تقديم ما يثبت الخبرة ذات الصلة بفئة خدمات المناولة الأرضية المتقدم لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أحد مطارات المملكة أو في أي دولة أخرى، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة في هذا المجال.

    • ‌د. تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين أو تقديم شهادة ملاءة مالية إذا كان مقدم طلب جديد.

    • ‌ه. تقديم خطة عمل للسنتين الأوليين.

    • ‌و. تقديم ترخيص من الهيئة العامة للنقل، إذا كان مقدم الطلب يرغب بتقديم خدمات وسيط الشحن، أو خدمات الشحن السريع (نقل طرود محلي دولي).

    • ‌ز. تقديم ترخيص من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إذا كان مقدم الطلب يرغب بتقديم خدمات المناولة في مناطق الإيداع.

  • 4. تصدر الهيئة الترخيص خلال 15 يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب في حال رفض إصداره مع الأسباب.

  • 5. تكون مدة الترخيص المؤقت 180 يوماً من تاريخ إصداره، أو إلى حين انتهاء عملية الاختيار في المطارات التي يرغب بتقديم خدمات المناولة الأرضية بها أو التعاقد مع مشغل المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد - خدمات الشاحن المعتمد الذاتي، أيهما أولاً، ويجب على مقدم الطلب إبلاغ الهيئة بنتيجة عملية الاختيار خلال 5 أيام عمل من تاريخ انتهائها.

  • 6. للهيئة تمديد صلاحية الترخيص المؤقت لحين انتهاء عملية الاختيار من قبل مشغل المطار، وذلك بناءً على طلب من المرخص له.

  • 7. لا يعد الترخيص المؤقت كافياً لتقديم الخدمات في أي من مطارات المملكة، وعلى من يملك الترخيص المؤقت إذا وقع الاختيار عليه من مشغل المطار لتقديم خدمات المناولة الأرضية أو قام بتوقيع عقد مع المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد - خدمات الشاحن المعتمد الذاتي استكمال المتطلبات لاستخراج الترخيص الاقتصادي الذي يؤهله لتقديم هذه الخدمات.

المادة الثامنة: اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية

  • 1. تكون عملية اختيار مشغل المطار لمقدمي الخدمات حسب الآلية الموضحة في البند (أولاً) من هذه المادة في حال عدم تحديد عدد مقدمي الخدمات في المطار المعني، وحسب الآلية الموضحة في البند (ثانياً) من هذه المادة في حال تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية بالقرار الذي تصدره الهيئة وفقاً للمادة الثالثة من هذه اللائحة.

  • 2. يجب على مشغل المطار إبرام عقد مع جميع مقدمي خدمات المناولة الأرضية الذين تم اختيارهم لتقديم هذه الخدمات في المطار.

  • 3. يجوز لمشغل المطار تعليق العقد أو إلغاؤه إذا لم يستوفِ مقدم خدمات المناولة الأرضية أو مستخدم المطار للمناولة الذاتية متطلبات الاختيار لأسباب ناتجة عن التقصير.

  • 4. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة ومقدم خدمات المناولة الأرضية أو مستخدم المطار المعني بأسباب تعليق أو إلغاء العقد وذلك قبل مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التعليق أو الإلغاء.

  • 5. يجوز للهيئة تغيير القرار الذي اتخذه مشغل المطار أو البدء في تنفيذ الاجراءات التصحيحية لهذا القرار في حال عدم التزام مشغل المطار بمعايير ومتطلبات اختيار مقدمي الخدمات.

  •  

  • أولاً: آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية في حال عدم تحديد عدد مقدمي الخدمات

    • 1. يجوز لمشغل المطار تحديد متطلبات اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية، ويلتزم مقدم الخدمات بتوفيرها في حال رغبته بتقديم الخدمات في المطار المعني، على أن تتوافق هذه المتطلبات مع المعايير التالية:

      • ‌أ. أن تكون المتطلبات مرتبطة بالخدمات المقدمة.

      • ‌ب. أن يتم تطبيقها بطريقة عادلة وعلى جميع مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار.

      • ‌ج. ألا تعيق الوصول إلى السوق أو تحد من حرية تنفيذ خدمات المناولة الذاتية.

    • 2. يجب على مشغل المطار نشر المتطلبات اللازمة للدخول في عملية اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية وإتاحة تقديم الخدمات للعموم.

  • ثانياً: آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية في حال تحديد عددهم

    • 1. عند صدور قرار الهيئة بتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية وفقاً للمادة الثالثة من هذه اللائحة، يجب على مشغل المطار نشر المتطلبات اللازمة للدخول في عملية اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية وإجراءات الحصول على الموافقة ودعوة طلب العروض للعموم.

    • 2. يجب أن تتضمن دعوة طلب العروض المقدمة من مشغل المطار لاختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية على ما يلي:

      • أ. مدة عملية الاختيار.

      • ب. الموعد النهائي لتقديم العروض.

    • 3. يتم اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية بالطرق الآتية:

      • ‌أ. عن طريق مشغل المطار بعد التشاور مع لجنة مستخدمي المطار على أن تتوافر الشروط الآتية:

        • • عدم تقديم مشغل المطار لخدمات مناولة أرضية مماثلة.

        • • ألا يكون لمشغل المطار تحكم مباشر أو غير مباشر على أي مقدم خدمات مناولة أرضية يقدم مثل هذه الخدمات.

        • • عدم مشاركة مشغل المطار في أي من الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات.

      • ب. عن طريق الهيئة في حال عدم توفر أحد الشروط المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه بعد التشاور مع لجنة مستخدمي المطار ومشغل المطار.

    • 4. يجوز لمشغل المطار تقديم خدمات المناولة الأرضية بنفسه دون الخضوع لإجراءات الاختيار المشار إليها في هذه المادة، أو تعيين جهة أخرى لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المطار المعني دون إخضاعها لعملية الاختيار، في حال كان مشغل المطار:

      • أ‌. هو المُتحكم بهذه الجهة بشكل مباشر أو غير مباشر.

      • ب‌. أو تكون هذه الجهة هي المُتحكمة به بشكل مباشر أو غير مباشر.

    • 5. في حال قيام مشغل المطار أو الجهة الأخرى المصرَّح لها بتقديم خدمات المناولة الأرضية وفقاً للفقرة (4) أعلاه، فإنها تمثِّل واحدة من عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المحددين كجزء من قرار الهيئة المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه اللائحة.

    • 6. يجب على مشغل المطار المعني اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لهذه اللائحة لتنظيم إجراءات اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم الخدمات.

    • 7. في حال إلغاء قرار الحد من عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية فإن أي قرار تم اتخاذه مسبقاً وفقاً للفقرة (6) أعلاه فيما يتعلق بهذه الخدمات يصبح لاغيًا.

    • 8. يجب على مشغل المطار التأكد عند إجراء عملية الاختيار في حال تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية من عدم خضوع واحد على الأقل من مقدمي هذه الخدمات للتحكم المباشر أو غير المباشر لمشغل المطار أو لكيان مُتحكّم أو يخضع للتحكم المباشر أو غير المباشر له أو لأي مستخدم مطار قام بنقل أكثر من 25% من الركاب أو البضائع المسجلة في المطار خلال العام السابق.

    • 9. يتم استبدال مقدم خدمات المناولة الأرضية في حال توقفه عن العمليات قبل نهاية الفترة المحددة للتوقف.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي