تتناول اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تنظيم خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي، وتتكون من خمسة فصول تشمل الأحكام التمهيدية، إصدار التراخيص الاقتصادية، التزامات مشغل المطار، مسؤوليات مقدمي الخدمة، والأحكام الختامية. تحدد اللائحة نطاق التطبيق وإجراءات تحديد عدد مقدمي الخدمات وتنظيم المنافسة وأجور الخدمات، وتصنف المطارات إلى ثلاث فئات بناءً على حركة الطيران. توضح متطلبات الحصول على تراخيص اقتصادية، بما في ذلك الترخيص المؤقت، وتنظيم ...
اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي