يقصد بالكلمات والعـبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام الطيران المدني.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3- المملكة: المملكة العربية السعودية.
4- دولة التسجيل: الدولة التي سجلت فيها الطائرة.
5- الإقليم : الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما.
6- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
7- سلطة الطيران المدني: السلطة المختصة رسمياً بالإشراف على شؤون الطيران المدني .
8- الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني وهي السلطة المختصة رسمياً بالإشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة.
9- مجلس الادارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
10- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .
11- المعاهدات الدولية: المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها .
12- معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944م وتعديلاتها المصدق عليها بموجب المراسيم الملكية.
13- الطائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض .
14- المشغل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة أو أكثر لحسابه وتخضع هيئة قيادتها لأوامره .
15- طائرات الدولة: الطائرات المملوكة للمملكة والمخصصة لخدمة المصالح العامة غير التجارية مثل الطائرات العسكرية والجمركية والإخلاء الطبي.
16- الأشغال الجوية: جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب والبضائع مثل إطفاء الحرائق ، الرش الزراعي ، التصوير من الجو، الإعلان من الجو.
17- الحركة الجوية: حركة جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات في المطار.
18- المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات أو تحركها ومغادرتها.
19- المطار الدولي: مطار تعينه المملكة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة والحجر الصحي بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.
20- منطقة المناورات في المطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات .
21- مشغل المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل المطار أو جزء منه.
22 - قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها أثناء فترة طيرانها.
23- عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول مكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران .
24- عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران.
25- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها .
26- المنطقة المحظورة: منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة يحظر الطيران فيها .
27- المنطقة المقيدة: منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة يكون الطيران فيها مقيداً بقيود معينة .
28- المنطقة الخطرة: منطقة محددة من الإقليم تعلن الهيئة بأن فيها نشاطات خطرة في أوقات معينة.
29- الخط الجوي المنتظم: خط جوي مفتوح لاستخدام الجمهور ويعمل حسب جدول مواعيد معلن ، أو بانتظام أو تكرار بشكل واضح ويشكل معها سلسلة رحلات نظامية سهلة الملاحظة .
30- الخط الجوي الدولي: أي خط جوي يمر عبر الفضاء الجوي لأكثر من دولة .
31- الخط الجوي الداخلي: أي خط جوي يعمل كلياً داخل أراضي دولة ما .
32- الناقل الجوي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.
33- التسجيل الوطني: تسجيل الطائرات في السجل السعودي الوطني للطائرات الذي تعده وتشرف عليه الهيئة.
34- السجل : السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات تعده الهيئة لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية.
35- التسجيل الدولي: تسجيل الطائرات لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
36- العلامة العامة: علامة تعينها المنظمة الدولية للطيران المدني لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تسجيلاً دولياً .
37- سلطة تسجيل العلامة العامة: السلطة التي يعهد إليها بالسجل غير الوطني أو أي جزء منه والذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي أجنبية أو مشتركة.
38- حادث الطائرة: كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة يقع في الفترة مـــا بيــن الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي تتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة، ويترتب عليه إحدى النتائج الآتية :
أ- إصابة أي شخص إصابة بالغة أو وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي جزء منها أو نتيجة تعرضه لعادم الطائرة النفاث.
ب- إصابة الطائرة بعطب جسيم.
ج- فقد الطائرة أو استحالة الوصول إليها.
ويستثنى من ذلك الإصابات الناجمة عن أسباب طبيعية أو التي يلحقها الشخص بنفسه أو يتسبب فيها أشخاص آخرون أو التي تصيب الأشخاص المتسللين اللذين يختبئون خارج المناطق المتاحة عادة للركاب و الطاقم .
39- واقعة طائرة: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة تشغيلها.
40- حادث طيران: أي وضع أو ظرف يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث أو واقعة للطائرة .
41- العوائق الجوية: إما أن تكون عوائق صناعية مثل المباني المرتفعة والأبراج والأسلاك العالية وغيرها، أو عوائق طبيعية مثل الجبال والأشجار العالية وغيرها.
42- دليل الطيران السعودي: الدليل الذي تصدره الهيئة والذي يتضمن المبادئ الأساسية الواردة في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد اللازمة الواجب اتباعها لتأمين سلامة وانتظام وسرعة وتسهيل الحركة الجوية في إقليم المملكة الخاضع لرقابتها .
43- شهادة الصلاحية للطيران: وثيقة تصدرها الهيئة لدولة تسجيل الطائرة تعتمد فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة الطائرة بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة فيها .
44- التصريح: الإذن لطائرة بعبور أجواء المملكة أو الهبوط في أحد مطاراتها لأغراض تجارية أو دبلوماسية ونحو ذلك ويكون على شكل تصريح لرحلات مجدولة أو تصريح مؤقت لرحلات غير مجدولة.
45- الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص طبيعي أو معنوي لمزاولة نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها .
46- الإجازة: شهادة أو رخصة تمنحها أو تعتمدها الهيئة للعاملين في قطاع الطيران المدني كأطقم الطائرة والصيانة والمراقبين الجويين وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم حيازة شهادات أو رخص وفقاً لمستويات مقررة دوليا.
47- الأوامر الحكومية: التعليمات التي تصدرها سلطة الطيران المدني لشركات الطيران العاملة فيما يتعلق بمزاولة تلك الشركات لنشاطها داخل إقليم الدولة.
وتبقى للكلمات والعبارات الواردة في المعاهدات الدولية وغير الواردة في هذه المادة المعاني المعطاة لها في تلك المعاهدات .
للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي:
1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة .
2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة.
3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة.
4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية .
5- أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك.
تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءاً مكملاً لهذا النظام.
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية .
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق.
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقاً لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهيئة وفقاً لما تقرره الأنظمة، أو اللوائح في هذا الخصوص.