المادة الأولى - التعريفات
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. التصريح: الموافقة التي تمنحها الإدارة لأي منشأة للقيام بأي نشاط غير أنشطة المنطقة ضمن الحدود الجغرافية للمنطقة.
2. الشركة: لها المعنى الوارد في نظام الشركات.
3. نظام الشركات: نظام لائحة الشركات للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة.
4. الإدارة: تعني إدارة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة.
5. الكيانات القائمة: لها المعنى الوارد في المادة الخامسة الفقرة (3) من هذه اللائحة.
6. الجهة المختصة: تعني الهيئة العامة للطيران المدني.
7. مركز الخدمة الشاملة: لها المعنى الوارد في المادة السابعة من هذه اللائحة.
8. التنظيم: تنظيم إنشاء المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/17) وتاريخ 1440/1/2هـ.
9. شركة ذات مسؤولية محدودة: لها المعنى الوارد في نظام الشركات.
10. الأرض الرئيسة: إقليم المملكة العربية السعودية ما عدا المنطقة.
11. الشركة الرئيسية: هي أي شركة تم تأسيسها في الأرض الرئيسة سواءً داخل المملكة أو خارجها.
12. اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة.
13. نظام الطيران: يعني نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 18/ 7/ 1426هـ. الموافق 23/ 8/ 2005م.
14. الترخيص: التصريح أو الموافقة الذي تمنحه الإدارة للكيانات القائمة للقيام بنشاط أو أكثر من أنشطة المنطقة في المنطقة.
15. المنطقة: المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة.
16. أنشطة المنطقة: الأنشطة المحددة في المادة السادسة من التنظيم.