نظام تعريفة الطيران المدني

الفصل الأول : تعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الإقليم: الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما.

    • النظام: نظام تعريفة الطيران المدني.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني.

    • الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.

    • مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

    • الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

    • الطائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض.

    • المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات أو تحركها أو مغادرتها.

    • المطار الدولي: مطار تعينه المملكة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة والحجر الصحي – بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات – وغيرها من الإجراءات المشابهة.

    • المطار الإقليمي: مطار تعينه المملكة في إقليمها لاستقبال الرحلات الداخلية المجدولة مع توافر خدمات المطار الدولي بصفة محددة، كإجراءات الجوازات والجمارك؛ لاستقبال رحلات دولية إذا ما دعت الحاجة.

    • المطار المحلي: مطار تعينه المملكة في إقليمها لاستقبال الرحلات الداخلية فقط، ولا تتوافر فيه خدمات إنهاء إجراءات السفر الخارجي من جوازات وجمارك وخلافه.

    • الأجور: مبالغ تدفع لقاء خدمات تقدمها الهيئة، كأجور الخدمات الملاحية وإصدار التراخيص والرخص وتجديداتها واستخدامات منشآت ومرافق المطارات ونحوها.

    • الإيجار: مبلغ يدفع بموجب عقد إيجار استثماري للانتفاع بالممتلكات أو مقابل استثمار مرافق تجارية، كصالات السفر وأماكن خدمات العفش والمباني والأراضي والمحلات التجارية ونحوها.

    • السجل: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، الذي تعده وتشرف عليه الهيئة.

الفصل الثاني : الأجور

المادة الثانية

  • يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية دفع أجور خدمات الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وعبر أجوائها وفق أحكام هذا النظام، ولائحته.

المادة الثالثة

  • تدفع الأجور المستحقة بموجب هذا النظام بالريال السعودي أو بعملة أجنبية قابلة للتحويل.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • 1 - تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في البنك المركزي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

  • 2 - في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة.

  • 3 - على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته (30%) ثلاثون في المائة من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أيُّ مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  •  لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.

المادة السادسة

  • لا يسمح لأي طائرة بمغادرة أرض المطار إذا هبطت فيه قبل أن تدفع جميع الأجور التي تستحق عليها، إلا إذا كان للجهة التي تتبعها تلك الطائرة وكيل أو ممثل مسؤول في المملكة ومعتمد من قبل الهيئة يقوم بدفع جميع الأجور المستحقة عليها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة السابعة

  • تحسب جميع الأجور الواردة في هذا النظام على الطائرات على أساس أقصى وزن تستطيع الطائرة الإقلاع به، المبين في شهادة صلاحية الطيران التي تحملها الطائرة.

  • وتجبر الكسور التي تبدأ من (500) خمسمائة كيلو جرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يحسب.

المادة الثامنة

  • تستوفي الهيئة الأجور المستحقة عن عمليات النقل الجوي ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وفقاً لما تحدده اللائحة. وذلك عن الفئات الآتية:

    • 1 - الهبوط.

    • 2 - الإيواء.

    • 3 - الملاحة الجوية للطائرات العابرة والهابطة.

    • 4 - انتقال الركاب باستخدام وسائل النقل المختلفة، ويشمل ذلك انتقال الركاب إلى الطائرات أو العكس عن طريق الجسور المعلقة التي تصل بين الصالات وأبواب الطائرات لكل طائرة.

    • 5 - خدمات أمنية عن كل طائرة مغادرة من أحد مطارات المملكة، وتستثنى من هذه الأجور الطائرات المواصلة في رحلات دولية وطائرات الشحن.

    • 6 - خدمات حراسة، وذلك مقابل حراسة الطائرة عند الطلب.

    • 7 - سحب الطائرة في حال طلب المالك سحبها.

    • 8 - استخدام السيارات والمعدات الأرضية المخصصة لخدمات الطائرات للسنة الواحدة أو أجزائها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي