السياسة الاقتصادية للطيران المدني في المملكة

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (37 /588) بتاريخ 21 /02/ 1445هـ الموافق 06 /09/ 2023م

  •  

  • إن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 18 /7/ 1426هـ، التي تقضي بأن تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك "تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، والتصاريح، والإجازات، والخدمات التي تقدمها الهيئة، واعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وإلى المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام ذاته التي تنص على أن "يصدر مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام"، وإلى الأمر السامي الكريم رقم 17049 وتاريخ 11 /4/ 1438هـ، القاضي بالموافقة على أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني باتخاذ ما يلزم في شأن "فصل الأعمال ذات الطابع التنظيمي (الرقابي)، عن الأعمال ذات الطابع التشغيلي للهيئة ومراجعة تنظيمها والأنظمة والقرارات ذوات الصلة، والرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه".

  • وبعد الاطلاع على ما يلي:

    • - نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/58 وتاريخ 28 /12/ 1425هـ، ولائحته التنفيذية.

    • - اللوائح الاقتصادية المنظمة لقطاع النقل الجوي بالمملكة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (3 -1) بتاريخ 2 /1/ 1427هـ.

    • - اللائحة المنظمة لنشاط مناولة الخدمات الأرضية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6 -1) وتاريخ 2 /1/ 1427هـ.

    • - اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (2ت - 18) وتاريخ 16 /3/ 1428هـ، وجميع تعديلاتها.

    • - قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ت-140) وتاريخ 1 /11/ 1432هـ، القاضي باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مما ورد في الباب الرابع (ترخيص ناقل جوي أجنبي) في اللائحة الاقتصادية للطيران المدني.

    • - قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8- 93) بتاريخ 1 /8/ 1431هـ، المتضمّن دراسة وضع سوق الطيران الخاص.

    • - قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ت-164) وتاريخ 28 /8/ 1433هـ، المتضمن حزمة المميزات المقدّمة للناقلات الوطنية.

    • - قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (12 /217) وتاريخ 30 /1/ 1435هـ، المتضمن طرح منافسة رخصة الخدمات الأرضية بمطارات المملكة.

    • وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

    • قرر المجلس ما يلي:

      • أولاً: الموافقة على السياسة الاقتصادية للطيران المدني بصيغتها المرفقة.

      • ثانياً: الموافقة على اللوائح الاقتصادية التالية وملاحقها بصيغتها المرفقة:

      • ثالثاً: الموافقة على مصفوفة الصلاحيات للوائح الاقتصادية بالصيغة المرفقة.

      • رابعاً: يُلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات لمجلس الإدارة، مع مراعاة استمرار العمل بالأجور الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2ت/18) بتاريخ 16 /3/ 1428هـ، وجميع تعديلاتها إلى حين صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بخلاف ذلك.

      • خامساً: تفويض معالي رئيس الهيئة صلاحية التعديل على الملاحق الواردة في اللوائح الاقتصادية المشار إليها في هذا القرار، مع إحاطة المجلس بأي تعديلات تطرأ على هذه الملاحق.

      • سادساً: تفويض معالي رئيس الهيئة بتصحيح أوضاع مقدمي الخدمات الحاصلين على موافقة أو ترخيص اقتصادي ساري المفعول، وإصدار القرارات اللازمة لذلك بما فيها إصدار التراخيص الاقتصادية وفق اللوائح الاقتصادية المشار إليها أعلاه، ولمدة ستة أشهر.

      • سابعاً: تُنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويبدأ العمل بها وفق الجدول الزمني المرفق لهذا القرار.

      • ثامناً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

  • والله الموفق.

تمهيد

  • بناء على اختصاص الهيئة العامة للطيران المدني بتنظيم قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية وتنميتهما وتطويرهما، وتهيئتهما كعنصر جذب استثماري للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، باعتبارهما رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 1426/2/11هـ، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك وضع السياسات التي تسير عليها لتحقيق أغراضها واللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القطاع واعتمادها والإشراف على تنفيذها، عليه تم إعداد السياسة الاقتصادية للطيران المدني والتي تسهم بدعم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

نطاق السياسة وأهدافها

  • يركز نطاق هذه السياسة على اقتصاديات قطاع الطيران بما فيها النقل الجوي، والمطارات، والمناولة الأرضية والشحن الجوي بسبب تأثيرها المباشر على الأداء العام للقطاع، وترابطها، وتأثيرها العميق على خدمات المسافرين والشحنات والبريد.

  • وتهدف السياسة الاقتصادية للطيران المدني إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها: تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العميل، وتشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية، وخلق فرص وظيفية مع ضمان التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، والتوجه الاستراتيجي العام الوارد في استراتيجية الطيران الوطنية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

مبادئ السياسة

  • أولاً: المنافسة والسوق المفتوحة

  • يعتبر تعزيز المنافسة بمثابة محرك للنمو والابتكار في قطاع الطيران، حيث تسعى هذه السياسة إلى خلق بيئة سوق مفتوحة وتنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية تحفز المستثمرين في قطاع الطيران على تحسين الكفاءة وتشجيع الابتكار عند تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات، وخفض التكاليف، كما يضمن تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، مما ينعكس على تجربة العميل

  • ثانياً: الشفافية والمسؤولية في التعاملات التجارية

  • تؤكد هذه السياسة على أهمية تبني مبدأ الشفافية وتحمل المسؤولية في جميع التعاملات التجارية داخل قطاع الطيران، مما يساعد على تحقيق ما يلي:

    • 1- خلق بيئة أعمال تخضع فيها جميع الارتباطات للعدالة والتعاون، مما يعزز الثقة بين أصحاب المصلحة ويقلل من المخاطر ويدعم النمو المستدام

    • 2- يعزز وجود بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية

    • 3- تطوير أداء المشغلين ومقدمي الخدمات الحاليين، كما يحد من عدم تناسق المعلومات فيما بينهم.

    • 4- الحد من وجود النزاعات وتحقيق الامتثال لكافة الالتزامات وتنفيذ الحقوق 

  • ثالثاً: الاستدامة المالية

  • تركز السياسة على الاستدامة المالية كمحرك لمرونة القطاع، من خلال إنشاء أطر مالية قوية وضمان الامتثال، مما يساعد على تحقيق ما يلي:

    • 1- تمكين أصحاب المصلحة من تحمل تقلبات السوق، والتغلب على التحديات غير المتوقعة وتجنب الأزمات المالية، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مع تحقيق الأرباح

    • 2- تعزيز قيمة تدفقات الإيرادات غير المتعلقة بالطيران كجزء من السلامة المالية للمطارات

    • 3- تعزيز الصحة المالية لمقدمي الخدمات في قطاع الطيران، والمساهمة في خلق قطاع طيران اقتصادي مزدهر

    • 4- تطوير البنية التحتية وتحسين الاستثمارات

  • رابعاً: الاستخدام الأمثل للموارد

  • يؤكد هذا المبدأ على أهمية الاستخدام الفعّال للبنية التحتية والخدمات المقدمة في قطاع الطيران، ويسعى إلى تحقيق ما يلي:

    • 1- تمكين الوصول إلى الموارد والبنية التحتية بطريقة عادلة وإزالة الحواجز غير الضرورية وضمان تكافؤ الفرص

    • 2- تعزيز الاستخدام الفعّال للبنية التحتية القائمة، وتقليل الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الحالية

    • 3- التأكد من تخصيص الموارد بما يتماشى مع أهداف النمو الاستراتيجية والاحتياجات التشغيلية

    • 4- تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والتقنية لدعم الاستخدام الفعّال للموارد

الجهات ذات العلاقة والأدوار المتوقعة منها

  • من أجل تحقيق أهداف هذه السياسة، على الجهات ذات العلاقة المحددة أدناه ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى أن تكون مسؤولة عن أدوارها كما يلي:

  • الهيئة العامة للطيران المدني:

    • 1- تنفيذ مبادئ السياسة وإعداد التشريعات الاقتصادية اللازمة لتنفيذها

    • 2- التأكد من امتثال جميع الجهات ذات العلاقة لمبادئ السياسة وما يتعلق بها

    • 3- التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة لدعم مبادئ السياسة المتعلقة بالمنافسة وممارسات السوق العادلة وتحقيق الشفافية وتنظيم الاستثمار

    • 4- مراجعة التشريعات الاقتصادية وتحديثها بانتظام حسب الحاجة بما يتناسب مع نمو قطاع الطيران

    • 5- تسهيل التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات في منظومة الطيران لضمان المواءمة في تحقيق المستهدفات

    • 6- تحفيز السوق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار

  • الجهات الخاصة العاملة في القطاع:

    • 1- الالتزام بمبادئ السياسة وكافة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بها

    • 2- الالتزام بتنفيذ الأحكام الواردة في اللوائح الاقتصادية حسب الاختصاص

    • 3- التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات الصلة بقطاع الطيران لمواجهة التحديات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الأداء العام للقطاع