المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في الضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها:
الضوابط: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة.
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول فيها أو من يقوم مقامه.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
