يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
الضوابط: ضوابط تملك الدولة للعقار.
الطلب: طلب الشراء المقدم من الجهة الحكومية وفق النموذج المعد لذلك.
العقار: أرض أو بناء أو مرفق أو وحدة عقارية بمواصفات معيّنة ومملوك بصك ملكية.
المعايير الفنية: معايير ومواصفات عقارات الدولة المعتمدة التي تضعها الهيئة.
البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
تسري أحكام هذه الضوابط على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.
للجهة الحكومية تملك عقار عند الحاجة له وفقاً للضوابط، مع التقيّد بالشروط الآتية:
1- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
2- ألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.
3- موافقة المجلس للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار.
4- أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.
يُشترط في العقار المراد تملكه الآتي:
1- أن يكون العقار مملوكاً بصك ملكية.
2- أن يكون خالياً من العيوب، بناءً على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد.
3- أن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
4- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع قضائي في ملكيته أو منافعه.
5- أن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.
6- استيفاء العقار للمعايير الفنية.
يجوز للجهة الحكومية تملك العقار بأحد صور التملك الآتية:
1- الشراء بثمن حال.
2- الشراء بثمن آجل، سواءً كان سداد الثمن المؤجل دفعة واحدة، أو وفق أقساط محددة.
3- الإيجار المنتهي بالتمليك، وفقاً لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار.
4- الشراء على الخارطة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
5- شراء الوحدات العقارية المفرزة، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
6- أي صورة أخرى يوافق عليها المجلس.
1- على الجهة الحكومية الراغبة بالتملك التقدم بالطلب إلى الهيئة، على أن يكون مقدم الطلب مفوَّضاً من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.
2- على الجهة الحكومية عند التقدم بالطلب تزويد الهيئة بجميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب التملك بحسب ما تحدده الهيئة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب التملك المعتمد من الهيئة.