تحدد الهيئة العامة للعقارات ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، حيث يتطلب الأمر توفر الاعتماد المالي في الميزانية وعدم وجود عقار غير مستغل يلبي احتياجات الجهة. يجب التنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم توفر عقار مناسب، كما يجب أن تتوافق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة. يتعين على الجهة الحكومية تقديم طلب وفق نموذج محدد يتضمن الغرض من الاستئجار، نوع العقار، مدة الاستئجار، الموقع، والمواصفات الأمنية والفنية المطلوبة. |