اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

المادة الأولى

  • 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام استئجار الدولة للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/136) وتاريخ 28 /12 /1443هـ.

  • 2- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • المنافسة: المنافسة العامة التي تدعو من خلالها الهيئة مؤجري العقارات المحتملين إلى تقديم عروضهم فيما يخص إعلانات طلب الاستئجار.

    • العقد: عقد الاستئجار المبرم بين الجهة الحكومية والمؤجر وفق نموذج عقد الاستئجار الموحّد المعتمد من الهيئة.

    • منسوبو الجهة: من يعمل لدى الجهة الحكومية أو يقدم خدمة لها بصورة دائمة أو مؤقتة، وتستدعي تخصيص مساحة له في العقار المراد استئجاره.

الفصل الأول: خطة الاستئجار

المادة الثانية

  • 1- يجب أن تضع الجهة الحكومية الخطة السنوية المشار إليها في المادة (الثالثة) من النظام وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:

    • أ- المنطقة أو المدينة أو المحافظة المراد الاستئجار بها.

    • ب- نوع العقار المراد استئجاره.

    • ج- الغرض من الاستئجار.

    • د- معلومات منسوبي الجهة، كأعدادهم ومستوياتهم والهيكل الوظيفي.

    • هـ- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

  • 2- تنشر الجهة الحكومية خطتها السنوية على موقعها الإلكتروني والبوابة خلال الربع الأول من كل سنة مالية، ويتعين عليها تحديث بيانات الخطة السنوية دورياً خلال السنة المالية بما يوضح عمليات الاستئجار المنجزة من قبل الجهة الحكومية وفقاً لخطتها السنوية.

  • 3- يُستثنى من نشر الخطة السنوية لعمليات الاستئجار، الجهات الحكومية الصادر بشأنها أوامر أو قرارات أو توجيهات تقضي بسرية عمليات استئجارها.

المادة الثالثة

  • تلتزم الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار بالتقيّد بخطتها السنوية، ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية:

    • 1- إذا أُنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.

    • 2- إذا طرأت على الجهة الحكومية ظروف لم تكن متوقعة عند إعداد الخطة ونشرها، وذلك بعد موافقة الهيئة.

الفصل الثاني: شروط الاستئجار

المادة الرابعة

تُزود الجهة الحكومية الهيئة بما يثبت توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار واستغلاله.

المادة الخامسة

يُقصد باستغلال العقار الوارد في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من النظام قُدرة الجهة الحكومية على الانتفاع بالعقار من تأهيل العقار وتأثيثه وتجهيزه ونحو ذلك.

المادة السادسة

على الجهة الحكومية عند تقديم طلب الاستئجار لإسكان منسوبيها أن تزود الهيئة بما يثبت استيفاء متطلبات المادة (الخامسة) من النظام.

المادة السابعة

لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة، يقصد بالعيوب الإنشائية أي خلل في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الوقائية يُضعِف من قوة المبنى وثباته أو استقراره، أو أي عيب يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم، أو المواد أو الموقع أو الإنشاء.

المادة الثامنة

يجب أن يستوفي العقار المراد استئجاره كل المتطلبات النظامية والتراخيص اللازمة للانتفاع بالعقار واستغلاله، بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي