تتناول الوثيقة ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، حيث تحدد الشروط والإجراءات اللازمة لذلك. يُسمح بالاستئجار عند الحاجة الماسة، بشرط توفر الاعتماد المالي، وعدم وجود عقار غير مستغل يلبي الاحتياجات، والتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة. يجب أن يكون العقار خالياً من العيوب، مؤمناً عليه، وغير محل نزاع، وألا يعود ملكيته لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية. تشمل الوثيقة إجراءات تقديم الطلب، تحديد الغرض من الاستئجار، والمواصفات المطلوبة. يُشترط أن لا تتجاوز قيمة ا...
ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية - 1444