مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:-
النظام: نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.
البنك: البنك المركزي السعودي.
العقد: عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي، ويشمل ذلك البنوك التجارية.
المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجَّر بموجب العقد.
الأصل المؤجَّر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقاً لأحكام النظام.
شركة تسجيل العقود: الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي.
التسنيد: إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر.
مراعاةً لما ورد في المادة الثانية من النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، والأنظمة المرعية الأخرى، يكون نشاط الإيجار التمويلي نشاطاً احترافياً بعد توافر الآتي:
1. أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجَّر لأجل تأجيره للغير إيجاراً تمويلياً.
2. أن يزيد حجم نشاط الإيجار التمويلي على الحد الذي يقرره البنك.
للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة مكتوبة من المؤجر، ويتولى المؤجر توثيق موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التنازل. وفي حال عدم موافقة المؤجر يجب أن يكون قراره مسبباً.
للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في التنازل الآتي:
1. ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر.
2. أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.
3. ألا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.
4. إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة فيسري هذا التغيير في حق المستأجر من تاريخ إبلاغه به.
إذا كان الأصل المؤجَّر مما يحتاج إلى كشف من المؤجر وجب أن ينص في العقد أو أحد ملحقاته على وسيلة هذا الكشف وموعده ومدته على ألا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر أو تقييداً لانتفاعه بالأصل المؤجَّر.
1. على المستأجر أن يشعر المؤجر فوراً برسالة ورقية أو إلكترونية بما يطرأ على الأصل المؤجَّر من عوارض تحول دون الانتفاع به كليّاً أو جزئياً، وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في العقد، ووفقاً لقواعد الإشعار المعمول بها نظاماً.
2. إذا لم يقم المؤجر بإزالة ما يمنع الانتفاع بالأصل المؤجَّر كليّاً أو جزئياً خلال المدة المحددة في العقد، جاز للمستأجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجَّر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر خصماً من دفعات الأجرة اللاحقة.
1. في حال إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقاً للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية، يستمر المؤجر ملتزمًا بالإفصاح الفوري للبنك بكل المخاطر الفنية أو التجارية أو القانونية أو غيرها المرتبطة بالعقد أو بالأصل المؤجَّر أو بعملية إصدار الأوراق المالية مقابل حقوق المؤجر على وجه العموم.
2. يستمر التزام المؤجر في حال إصداره أوراقاً مالية بجميع المتطلبات الإشرافية ذات الصلة.
يجوز للمؤجر أو من ينيبه استخراج الرخصة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام إذا كان الحصول عليها شرطاً لإبرام العقد، ويجب في هذه الحالة أن تكون الرخصة متضمنة اسم المستأجر حائز الأصل المؤجَّر.