قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

أولًا

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والمصطلحات -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • القواعد: قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/7/7هـ

    • أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخص من هيئة السوق المالية.

    • الألفاظ والمصطلحات الأخرى: يقصد بها المعاني المبينة في المادة الأولى من اللائحة.

ثانيًا

يخضع المكلف الذي يمارس أنشطة التمويل لهذه القواعد ولأحكام اللائحة، عدا ما ورد ذكره في اللائحة في المواطن الآتية:
1- المادة (الرابعة) المتعلقة بالأموال الخاضعة لجباية الزكاة.
2- المادة (الخامسة) المتعلقة بما يحسم من وعاء الزكاة، ما لم ينص على خلاف ذلك في القواعد.
3- المادة (السادسة) المتعلقة بطريقة حساب وعاء الزكاة وضوابطه، عدا ما ورد في الفقرتين (2) و (3) منها.
4- الفصل الثالث المتعلق بالتعديل على نتيجة النشاط.
 

ثالثًا

وعاء الزكاة لأنشطة التمويل هو مصادر أموال المكلف المستخدمة في أصوله الزكوية، ويحسب وعاء الزكاة بقسمة الأصول الزكوية على إجمالي الأصول، ثم تضرب هذه النسبة في مصادر الأموال، وفقًا للمعادلة الآتية:
وعاء الزكاة = مصادر الأموال × [الأصول الزكوية ÷ إجمالي الأصول].

رابعًا

التعديلات السابقة
  • تنحصر مصادر الأموال الخاضعة للزكاة لأنشطة التمويل فيما يأتي:

    • 1- حقوق الملكية، باستثناء أي زيادة في رأس المال نشأت خلال العام الزكوي من مصدر خارج المنشأة، حيث تحدد على أساس النسبة والتناسب، وذلك بقدر المدة السابقة لنشأة تلك الزيادة.

    • 2- الديون التي على المكلف ويحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر، سواء سميت ديونًا قصيرة أو طويلة الأجل، وهي على النحو الآتي:

      • أ. التمويلات بجميع أنواعها، سواء أكانت بالاقتراض أم بالمرابحة أم بالإيجار التمويلي أم بغيرها من العقود التمويلية.

      • ب. أدوات الدين -كالصكوك والسندات- التي يصدرها المكلف أيا كانت هيكلتها.

    • 3- القيمة العادلة السلبية للمشتقات المستحقة بعد سنة أو أكثر.

    • 4- صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

    • 5- باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك الركزي السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة. 

خامسًا

  • يتم التوصل للأصول الزكوية للمكلف بحسم الأصول غير الزكوية من إجمالي الأصول، وتنحصر الأصول غير الزكوية فيما يأتي:

    • 1- صافي الأصول الثابتة، وما في حكمها الواردة في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من اللائحة.

    • 2- العقارات التي آلت إلى المكلف بموجب التنفيذ على رهن.

    • 3- الاستثمارات في منشآت أو حصص ملكية داخل المملكة خاضعة للزكاة طبقًا لما ورد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من اللائحة.

    • 4- الاستثمارات في منشآت أو حصص ملكية خارج المملكة على أن يسدد المكلف زكاتها بشكل مستقل طبقًا لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من اللائحة.

    • 5- الديون التي للمكلف ويحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر، سواءً سميت ديونًا قصيرة أو طويلة الأجل، وهي على النحو الآتي:

      • أ. التمويلات المقدمة بجميع أنواعها، سواء أكانت بالإقراض أم بالمرابحة أم بالإيجار التمويلي أم بغيرها من العقود التمويلية.

      • ب. استثمارات المكلف في أدوات الدين الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها، التي لا تغطيها الفقرة (5/ب) من هذه القواعد.

    • 7- القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المستحقة بعد سنة أو أكثر.

    • 8- الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 

سادسًا

التعديلات السابقة
  • 1- تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة (1) من البند (رابعًا) من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

  • 2- يسري على أنشطة التمويل ما ورد في الفقرة (2) من (المادة الخامسة عشرة) من اللائحة المتعلقة بضوابط توحيد القوائم المالية.

  • 3- يسري على أنشطة التمويل ما ورد في (المادة الرابعة عشرة) من اللائحة المتعلقة بنسبة الزكاة.

  • 4- يكون لوعاء زكاة أنشطة التمويل حد أعلى وحد أدنى كما يأتي:

    • أ. عند تحقيق المكلف لصافي ربح:

      • 1. الحد الأدنى لوعاء الزكاة: أربعة أمثال صافي الربح كما في نهاية العام الزكوي للمكلف، بعد استبعاد أثر مخصص الزكاة المحمل على صافي الربح.

      • 2. الحد الأعلى لوعاء الزكاة: ثمانية أمثال صافي الربح كما في نهاية العام الزكوي للمكلف، بعد استبعاد أثر مخصص الزكاة المحمل على صافي الربح.

    • ب. عند عدم تحقيق المكلف لصافي ربح:

      • 1. الحد الأدنى لوعاء الزكاة: أربعة أمثال عشرة بالمئة (10%) من إجمالي الربح كما في نهاية العام الزكوي للمكلف.

      • 2. الحد الأعلى لوعاء الزكاة: ثمانية أمثال عشرة بالمئة (10%) من إجمالي الربح كما في نهاية العام الزكوي للمكلف.

      • 3. إذا لم يحقق المكلف إجمالي ربح في نهاية العام الزكوي فلا يكون للوعاء حد أعلى وحد أدنى.

  • 5- عندما يكون المكلف الخاضع لهذه القواعد مملوكًا لمكلف آخر - طبقًا لضوابط الإقرار الموحد المقبول حسب اللائحة - فلا يقبل توحيد المكلف الخاضع لهذه القواعد مع مكلف آخر.