| تاريخ الإصدار: | 2023-12-17 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر البنك المركزي السعودي قواعد تنظيم شركات الدفع في نوفمبر 2023، تهدف إلى تحديد متطلبات وإجراءات الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الدفع الآجل. يحظر ممارسة النشاط دون ترخيص، ويتطلب تقديم مستندات مثل نموذج الطلب والسجل التجاري. يشترط دفع رأس المال الأدنى خمسة ملايين ريال، مع إمكانية تعديل هذا الحد من قبل البنك المركزي. يجب على المرشحين تلبية متطلبات الأهلية والإقامة، وتقديم معلومات إضافية عند الطلب. بعد استيفاء المتطلبات، يتم إبلاغ طالب الترخيص بالقرار خلال 60 يوم عمل.
تشمل الالتزامات القانونية وا... |