قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية، واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها:
اللجنة: لجنة المنازعات المصرفية.
اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية.
اللجنتان: اللجنة، واللجنة الاستئنافية.
الدائرة: أي دائرة لأي من اللجنتين.
الأمانة: الأمانة العامة للجنتين.
العضو: عضو أي دائرة، ويشمل ذلك رئيس الدائرة ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
الجهة المصرفية: أي جهة مرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وأي جهة أجنبية مرخص لها في دولة أخرى بممارسة أي عمل من الأعمال المصرفية.
المادة الثانية
تختص اللجنة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وفقاً للأحكام الواردة في هذه القواعد، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى.
المادة الثالثة
تختص اللجنة الاستئنافية بما يأتي:
1- النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة.
2- النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك.
المادة الرابعة
1- يكون نظر اللجنتين في الدعاوى وفقاً لما ورد في هذه القواعد، والأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعلومات والبينات الثابتة في ملف الدعوى، والاتفاقات المبرمة بين أطراف الدعوى.
2- تُطبق اللجنتين نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية -بحسب الأحوال- فيما لم يرد فيه نص في هذه القواعد وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها.
المادة الخامسة
يرفع الدعوى من له صفة أو مصلحة في الدعوى أو من يمثله بصحيفة مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية بحسب الأحوال، ويجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
وفي جميع الأحوال تعد الدعوى مقيدة من تاريخ تقديمها.
المادة السادسة
تتولى الأمانة قيد الدعاوى، والقيام بالتبليغات، وتحضير الدعاوى، والتواصل مع أطرافها.
المادة السابعة
تجوز الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية، ويجوز كذلك استعمال الوسائل الإلكترونية لتبليغ أطراف الدعوى ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس، ويترتب على التبليغ بتلك الوسائل ما يترتب على التبليغ بالطرق المعتادة، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً لشخص المرسل إليه.
المادة الثامنة
إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالدعوى أو بموعد الجلسة بعد أن استنفدت جميع الطرق بما فيها إيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية؛ فيُنشر إعلان بذلك في أي من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى، ويعد ذلك بمثابة تبليغ بالدعوى أو بموعد الجلسة.
المادة التاسعة
إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أو وكيله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فيُعدّ القرار الصادر حضورياً في حقه.
المادة العاشرة
1- يكون التبليغ بصحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها.
2- إذا تولى المدعي التبليغ بالدعوى ولم يبدأ بالإجراءات؛ جاز شطبها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها. وإذا قررت الدائرة شطب الدعوى؛ جاز إعادة السير فيها بعد ثبوت تبليغ المدعى عليه بالدعوى إذا لم تمضِ ثلاثون يوماً من تاريخ الشطب، وإلاّ فيجب قيد الدعوى مرةً أخرى لنظرها من جديد.