نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • بعـــــــون اللـــــه تعالـــــــى

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (40 / 7) بتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (537) بتاريخ 18 / 9 / 1443هـ.

  •      نــحـــــــن سلمـــــــــــــــان بن عـبـدالعـــزيــــــز آل ســـــعــود

  •                       مــلــك الــمــمــلـكــــــة العــربيــــــــــــــة السعوديـــــــــــــــة

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً: الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار-المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على العقارات التي لا تقع في المناطق العقارية المعلنة وفقاً لأحكام النظام.

  • ثالثاً: تبدأ (التسعون) يوماً -المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) والمادة  (الثامنة عشرة) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بالنسبة إلى الأحكام النهائية الصادرة قبل نفاذ النظام، من تاريخ إعلان قوائم ملاك العقارات محل تلك الأحكام.

  • رابعاً:على المحاكم التي تنظر أياً من الدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- المرفوعة قبل نفاذ النظام، التي يكون محلها عقارًا في منطقة عقارية معلنة وفقاً لأحكام النظام، وقف نظرها حتى التأشير بالدعوى في السجل العقاري وفقاً لأحكام النظام. ويمنح المدعون بهذه الدعاوى مهلة قدرها (ثلاثون) يوماً من تاريخ إعلان قوائم ملاك العقارات محل الدعوى. فإن لم يقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذه المهلة ما يثبت إجراء التأشير، تعين عدم سماع الدعوى.

  • خامساً: تسجل جميع التصرفات التي تمت في شأن العقارات الموصوفة على الخارطة -غير مكتملة الإنجاز- قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- الواقعة في المنطقة العقارية المعلنة، خلال (تسعين) يوماً من نفاذ النظام.

  • سادساً: لا يحول امتلاك الجهة المختصة حصريًّا للسجل العقاري وبياناته وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- دون استفادة الجهات الحكومية -لغرض القيام بمهماتها- من تلك البيانات دون مقابل.

  • سابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصٌّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ

  •  

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23143 وتاريخ 11 / 4 / 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم 24186 وتاريخ 2 / 3 / 1441ه، في شأن مشروع نظام التسجيل العيني للعقار.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 11 / 2 / 1423ه.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (192) وتاريخ 4 / 4 / 1442هـ، والمذكرات رقم (556) وتاريخ 4 / 4 / 1442هـ، ورقم (1698) وتاريخ 24 / 9 / 1442هـ، 

  • ورقم (2059) وتاريخ 19 / 11 / 1442هـ، ورقم (1147) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ، ورقم (1878) وتاريخ 18 / 8 / 1443هـ، ورقم (2124) وتاريخ 17 / 9 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 - 28 / 43 / د) وتاريخ 24 / 6 / 1443هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40 / 7) وتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8244) وتاريخ 17 / 9 / 1443هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: تكون الجهة المختصة -الواردة في هذا القرار، وفي نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- هي الهيئة العامة للعقار.

  • ثالثاً: يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على العقارات التي لا تقع في المناطق العقارية المعلنة وفقاً لأحكام النظام.

  • رابعاً: تبدأ (التسعون) يوماً -المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالنسبة إلى الأحكام النهائية الصادرة قبل نفاذ النظام، من تاريخ إعلان قوائم ملاك العقارات محل تلك الأحكام.

  • خامساً: على المحاكم التي تنظر أيّاً من الدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- المرفوعة قبل نفاذ النظام، التي يكون محلها عقارًا في منطقة عقارية معلنة وفقاً لأحكام النظام، وقف نظرها حتى التأشير بالدعوى في السجل العقاري وفقاً لأحكام النظام. ويمنح المدعون بهذه الدعاوى مهلة قدرها (ثلاثون) يوماً من تاريخ إعلان قوائم ملاك العقارات محل الدعوى. فإن لم يقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذه المهلة ما يثبت إجراء التأشير، تعين عدم سماع الدعوى.

  • سادساً: تسجل جميع التصرفات التي تمت في شأن العقارات الموصوفة على الخارطة -غير مكتملة الإنجاز- قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- الواقعة في المنطقة العقارية المعلنة، خلال (تسعين) يوماً من نفاذ النظام.

  • سابعاً: لا يحول امتلاك الجهة المختصة حصريًّا للسجل العقاري وبياناته وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- دون استفادة الجهات الحكومية -لغرض القيام بمهماتها- من تلك البيانات دون مقابل.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في البنود (أولاً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) و(سابعاً)، صيغته مرافقة لهذا.

  • ثامناً: يكون إعداد الجدول المشار إليه في المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

  • تاسعاً: قيام الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارتي: العدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، في شأن وثائق السجل العقاري والسجلات والبيانات المتعلقة به في المناطق العقارية -المعلنة بناء على نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 11 / 2 / 1423ه-، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

  • عاشراً: قيام الجهة المختصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، لتوحيد الجهود والاستفادة من البيانات والمعلومات الجيومكانية والمساحية -المتوفرة لدى الهيئة- في الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.

  • حادي عشر: قيام الجهات الحكومية -ذات العلاقة- بالعمل على مساندة الجهة المختصة وتزويدها بجميع البيانات والمستندات اللازمة، لاستكمال إجراءات التسجيل العيني للعقار.

  • ثاني عشر: قيام الجهات الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- التي يقع تحت يدها عقار في المنطقة العقارية المعلنة وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل ذلك العقار في السجل العقاري وفقاً لأحكام النظام.

  • ثالث عشر: قيام الجهات المعنية بإصدار تراخيص استعمال العقار، بتزويد الجهة المختصة بنسخ من مخططات الاستعمال -المرتبطة بالمناطق العقارية المعلنة وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- فور اعتمادها، لتضمينها في السجل العقاري -المنشأ بناء على النظام- والتنسيق مع الجهة المختصة للربط معها إلكترونيّاً لتنفيذ ذلك.

  • رئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  • النظام: نظام التسجيل العيني للعقار.

  • الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

  • المسؤول الأول: المسؤول الأول، أو مجلس الإدارة، في الجهة المختصة؛ بحسب الأحوال.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • العقار: قطعة من الأرض وما تحتها وما فوقها -ويستثنى من ذلك الثروات الطبيعية، والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله- وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أومنشآت أخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها.

  • الحق العقاري: سلطة مباشرة مقرة نظاماً لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- أو أكثر على عقار معين تخوله التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها.

  • السجل العقاري: مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاماً.

  • التسجيل العيني: جعل العقار محل الحق العقاري أساساً لقيد الحق.

  • التسجيل العيني الأول: تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري، وفقاً للإجراءات الواردة في النظام واللائحة.

  • المسجّل العقاري: من يقوم بتوثيق التسجيل العيني الأول، وما يرد على العقار من تصرفات أو تغييرات في وصفه، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

  • المنطقة العقارية: موقع أرض يحدده قرار صادر من الجهة المختصة، يكون خاضعاً لأحكام النظام واللائحة.

  • صك تسجيل الملكية: وثيقة صادرة عن السجل العقاري لإثبات بيانات عقار مطابقة للسجل، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة، تتضمن: موقع العقار، وحدوده، ووصفه، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

  • الخارطة: رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات وطني، يبين: موقع العقار، وحدوده، ومعالمه، وأرقامه، ومساحته، وأي بيانات رقمية وتصويرية أخرى.

  • المالك: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يثبت السجل العقاري حق ملكية عقار له.

  • المقابل المالي: مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العيني وفقاً للنظام واللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

الفصل الثاني: اختصاص الجهة المختصة

المادة الثالثة

  • 1- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها.

  • 2- تنشئ الجهة المختصة السجل العقاري وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به.

  • 3- تضمن الجهة المختصة صحة معلومات وبيانات العقار ودقّتها، وما يتبعه من حقوق والتزامات، الواردة في السجل العقاري وما ينشأ عنه من صكوك ووثائق.

  • 4- تقوم الجهة المختصة بأعمال المساحة المتعلقة بإجراءات التسجيل العيني، وفقاً للائحة والمعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة من جهة الاختصاص، ويمكن -دون إخلال بالأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة- استخدام وسائل المساحة الحديثة -بما فيها التصوير الجوي والفضائي وغيرها من التقنيات- عند تنفيذ تلك الأعمال. وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

  • 5- تملك الجهة المختصة حصرياً السجل العقاري وبياناته، ولها استثمار بيانات السجل بأنواع الاستغلال التجاري، وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية، على النحو الذي تحدده اللائحة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

الفصل الثالث: السجل العقاري

المادة الرابعة

  • 1- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير.

  • 2- يجب أن يحتوي السجل العقاري على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.

المادة الخامسة

  • 1- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

  • 2- تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:

  • 1- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقًا لما يحدده النظام واللائحة.

  • 2- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي