قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة الأولى

  • يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

    • الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

    • المحافظ: محافظ الهيئة.

    • لجان / لجنة النظر: اللجان المشكلة بموجب الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (56708) في 1441/10/17هـ.

    • لجنة المراجعة: اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (3) من البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (56708) في 1441/10/17هـ.

    • الأمانة: الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام).

    • العضو: عضو لجنة / لجان النظر في طلبات تملك العقار أو استكمال صكوك الاستحكام، أو تعديلها.

    • القواعد: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

    • طلب التملك: طلب تملك العقار الذي لم يسبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.

    • طلب استكمال إجراءات صك الاستحكام: طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 1441/03/25هـ، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.

    • طلب التعديل الشكلي: طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 1441/03/25هـ، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.

    • الوثيقة الرسمية: هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه، والدالة على وضع اليد على العقار محل الطلب.

    • الوثيقة العادية: هي التي لم تستوف الشروط الواردة في الوثيقة الرسمية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها.

    • وضع اليد: تصرُّفُ من بيده العقار تصرف الملاك.

    • مقدم الطلب: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

الاختصاص

المادة الثانية

  • تُطبق اللجان هذه القواعد، وتسري على جميع الطلبات المقدمة على منصة (إحكام) لتملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها، والتي تختص بنظرها اللجان المشكلة وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم (56708) في 1441/10/17هـ.

المادة الثالثة

  • تشكيل لجان النظر واختصاصاتها:

    • تشكل لجان النظر في الهيئة العامة لعقارات الدولة بقرار من رئيس المجلس من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة برئاسة ممثل الهيئة وعضوية ممثلين من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية).

    • تتولى اللجان النظر في الآتي:

    • 1- طلبات التملك، وتشمل الطلبات الآتية:

      • أ- التي لم يسبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة.

      • ب- التي سبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم مكتسب للصفة النهائية.

    • 2- طلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كاستكمال الكتابة للجهات المنصوص عليها نظاماً، أو الإعلان في الصحيفة، أو إضافة الأطوال والمساحة، أو التعديل الذي يؤثر على المجاورين.

    • 3 - طلبات التعديل الشكلي، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كإضافة المساحة، إضافة السجل المدني أو تعديله، إضافة أو تعديل عرض الشارع، ونحو ذلك.

    • 4- طلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 1441/03/25هـ، إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار.

    • 5- طلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي رقم (13926) في 1428/09/01هـ، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار.

رفع الطلبات وقيدها

المادة الرابعة

  • شروط قبول الطلب:

    • 1- أن يقدم الطلب قبل تاريخ 1444/05/5هـ.

    • 2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها: (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، المرافق والخدمات العامة).

    • 3- أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 1387/11/09هـ.

    • 4- صك تملك مكتسبٌ للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب استكمال إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.

    • 5- أن يقدم مالك العقار إقراراً بموافقته على التخطيط، وعدم مطالبته بالتعويض، أو معارضته لأيٍ من الإجراءات المتصلة بذلك.

المادة الخامسة

  • تُقَدَّم طلبات تملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها على منصة (إحكام)، وذلك بتعبئة النماذج المعتمدة والإقرارات المطلوبة وفقاً لما تحدده الهيئة.

المادة السادسة

  • الوثائق والمستندات في طلبات التملك هي ما يلي:

  • 1 - وثائق رسمية، وتشمل الأنواع الآتية:

    • أ- الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة.

    • ب- أوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي.

    • ج- القرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق خرص الزكاة وجمعها.

  • 2 - وثائق عادية، وتشمل الأنواع الآتية:

    • أ- الوثائق المتعلقة بتصرف بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما يفيد التملك بالبيع أو الهبة أو التنازل.

    • ب- وثائق تقسيم شيوخ القبائل، والصلح القبلي، وأوراق القسمة العادية.

    • ج- صكوك الملكية الصادرة قبل نشأة المحاكم السعودية وليس لها سجلات محفوظة في المحكمة.

    • د- عند ورود وثيقة غير ما ذكر في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فتتولى اللجان توصيفها وتحديد نوعها ومدى قبولها.

المادة السابعة

  • يعامل مقدم الطلب بالنظر إلى الوثائق والمستندات المتعلقة بطلب تملك العقار الجديد بحسب الأحوال الآتية:

    • 1- من لم يسبق له التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة تكون وثائقه الرسمية دالة على وضع اليد العقار في كل الأحوال، وأما الوثائق العادية فإن دلالتها على وضع اليد تختلف باختلاف أنواعها.

    • 2- من سبق له التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر له صك مكتسب للصفة النهائية فيرفق رقم المعاملة واسم المحكمة التي سبق له التقديم عليها، وله إرفاق أوراق المعاملة كاملة مع أي وثائق أخرى دالة على التملك، أو وضع اليد.

    • 3- من صدر له صك تملك ثم ألغي أو نقض فيشترط للاحتجاج به على التملك أو وضع اليد ألا ينص فيه على رفع اليد، وعدم صدور حكم لاحق برفع اليد استناداً إلى قرار النقض أو الإلغاء.

    • 4- من صدر بشأن طلب تملكه للعقار حكم نهائي بصرف النظر أو برد الدعوى فلا يخلو من حالين:

      • أ- إذا كان الحكم بسبب أمر شكلي أو إجرائي فيجوز احتجاجه بالحكم على التملك ووضع اليد.

      • ب- إذا كان بسبب أمر موضوعي بأي حال من الأحوال فلا يجوز احتجاجه بالحكم.

المادة الثامنة

  • للِّجان طلب أصول الوثائق من حائزيها، أو التحقق من صحة صدورها وسريانها عند الاقتضاء، سواءً بطلبها مباشرة إذا كانت في حيازة مقدم الطلب، أو التحقق من صحة صدورها وسريانها من جهة إصدارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي