| تاريخ الإصدار: | 1443-09-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/91 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-06-10 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام التسجيل العيني للعقار بموجب المرسوم رقم (537) بتاريخ 18/9/1443هـ. يتضمن النظام استمرار العمل بنظم توثيق العقار السابقة للعقارات غير المعلنة، وتحديد مهل زمنية للمحاكم للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقارات قبل نفاذ النظام، وتسجيل التصرفات المتعلقة بالعقارات غير المكتملة خلال 90 يوماً. يسمح النظام للجهات الحكومية بالاستفادة من بيانات السجل العقاري دون مقابل، ويكلف الجهات المعنية بتنفيذ المرسوم.
تحدد الجهة المختصة بأنها الهيئة العامة للعقار، ويجب على الم... |