مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مـلـك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (99 / 24) بتاريخ 18 / 6 / 1441هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ21 / 8 / 1441هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على جميع المنشآت الصيدلية القائمة تكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال (سنة) من تاريخ العمل به.
ثالثاً: استثناءً من أحكام المادة (الحادية والأربعين) من النظام، يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 31) بتاريخ 1 / 6 / 1425هـ، وذلك إلى حين صدور الأحكام الخاصة بهاتين المنشأتين، والعمل بموجبها.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40013 وتاريخ 28 / 6 / 1441ه، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم 2188176-1438 وتاريخ 13 / 8 / 1439هـ، في شأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المنشآت المستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 31) وتاريخ 1 / 6 / 1425هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (94) وتاريخ 15 / 2 / 1436هـ، ورقم (487) وتاريخ 15 / 8 / 1436هـ، ورقم (1391) وتاريخ 25 / 11 / 1438هـ، ورقم (530) وتاريخ 21 / 3 / 1440هـ، ورقم (1049) وتاريخ 9 / 6 / 1440هـ. والمذكرات رقم (1432) وتاريخ 28 / 10 / 1439هـ، ورقم (1624) وتاريخ 14 / 9 / 1440هـ، ورقم (1633) وتاريخ 14 / 9 / 1440هـ، ورقم (555) وتاريخ 1 / 8 / 1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (39-32 / 40 / د) وتاريخ 23 / 6 / 1440هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (99 / 24) وتاريخ 18 / 6 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5816) وتاريخ 13 / 8 / 1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على جميع المنشآت الصيدلية القائمة تكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال (سنة) من تاريخ العمل به.
ثالثاً: استثناءً من أحكام المادة (الحادية والأربعين) من النظام، يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 31) وتاريخ 1 / 6 / 1425هـ، وذلك إلى حين صدور الأحكام الخاصة بهاتين المنشأتين، والعمل بموجبها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
