نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ

  •  

  • بعون الله تعالى

  •                   نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •                                                         مـلـك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (99 / 24) بتاريخ 18 / 6 / 1441هـ

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ21 / 8 / 1441هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: على جميع المنشآت الصيدلية القائمة تكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال (سنة) من تاريخ العمل به.

    • ثالثاً: استثناءً من أحكام المادة (الحادية والأربعين) من النظام، يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 31) بتاريخ 1 / 6 / 1425هـ، وذلك إلى حين صدور الأحكام الخاصة بهاتين المنشأتين، والعمل بموجبها.

    • رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

    • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40013 وتاريخ 28 / 6 / 1441ه، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم 2188176-1438 وتاريخ 13 / 8 / 1439هـ، في شأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام المنشآت المستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 31) وتاريخ 1 / 6 / 1425هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (94) وتاريخ 15 / 2 / 1436هـ، ورقم (487) وتاريخ 15 / 8 / 1436هـ، ورقم (1391) وتاريخ 25 / 11 / 1438هـ، ورقم (530) وتاريخ 21 / 3 / 1440هـ، ورقم (1049) وتاريخ 9 / 6 / 1440هـ. والمذكرات رقم (1432) وتاريخ 28 / 10 / 1439هـ، ورقم (1624) وتاريخ 14 / 9 / 1440هـ، ورقم (1633) وتاريخ 14 / 9 / 1440هـ، ورقم (555) وتاريخ 1 / 8 / 1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (39-32 / 40 / د) وتاريخ 23 / 6 / 1440هـ. 

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (99 / 24) وتاريخ 18 / 6 / 1441هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5816) وتاريخ 13 / 8 / 1441هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: على جميع المنشآت الصيدلية القائمة تكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال (سنة) من تاريخ العمل به.

    • ثالثاً: استثناءً من أحكام المادة (الحادية والأربعين) من النظام، يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 31) وتاريخ 1 / 6 / 1425هـ، وذلك إلى حين صدور الأحكام الخاصة بهاتين المنشأتين، والعمل بموجبها.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي، صيغته مرافقة لهذا.

  • رئيس مجلس الوزراء

 

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • النظام: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

  • الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

  • الصيدلي: كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية، أو شهادة دكتور صيدلي من إحدى كليات الصيدلة في المملكة، أو ما يعادلهما.

  • فني الصيدلة: كل من حصل على شهادة فني صيدلة من معهد أو كلية صحية في المملكة، أو ما يعادلها.

  • المستحضر الصيدلاني (الدواء): أي منتج يصنع بشكل صيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان من الأمراض، أو الوقاية منها.

  • المستحضر العشبي: أي نبات أو عشب له ادعاء طبي ويحضر على شكل صيدلاني.

  • المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش: مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها، وهو يشمل المستحضرات ذات العلامات التجارية والجنيسة. ويعد المستحضر الصيدلاني أو العشبي مغشوشاً إذا كان ملوثاً، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة.

  • المستحضر الصيدلاني أو العشبي الفاسد: مستحضر تغيرت صفاته، فصار غير صالح للاستعمال.

  • المنشأة الصيدلية: مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، أو مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، أو المكتب العلمي، أو مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية.

  • الصيدلية: المنشأة المعدة لتحضير المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وصرفها أو بيعها.

  • مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية: المنشأة الصيدلية التي تستورد المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة، أو توزعها أو تبيعها.

  • المكتب العلمي: المنشأة الصيدلية التي تقدم معلومات علمية وفنية وتسويقية للمستحضرات الصيدلانية والعشبية في المملكة.

  • منشأة بيع المستحضرات العشبية: المنشأة المعدة لتحضير المستحضرات العشبية وبيعها.

  • مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية: المنشأة الصيدلية التي تقوم بتقديم الاستشارات الدوائية، وتحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية، ودراسة التوافر والتكافؤ الحيوي، ومراقبة الجودة النوعية للأدوية، وتحديد مستويات الأدوية في السوائل البيولوجية.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المادة الثانية

  • لا يسمح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة باسم مالك المنشأة.

المادة الثالثة

  • يشترط للترخيص لمركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:

  • 1. أن يكون المدير صيدليًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.

  • 2. أن تتوافر في المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • يشترط للترخيص لمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:

  • 1. أن يكون المدير صيدليًّا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة.

  • 2. أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • يشترط لمنح الترخيص لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:

  • 1- الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة.

  • 2- أن يكون المدير الفني صيدليًّا سعوديًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.

  • 3- أن تتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

  • يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية - لديها مصنع مسجل في المملكة - مكتب علمي، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي:

  • 1- أن يكون مديره صيدليًّا سعوديًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.

  • 2- أن تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

  • مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

المادة التاسعة

  • لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة أو غيرهم من الممارسين الصحيين ما لم يكن مرخصاً لهم بمزاولة المهنة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي