إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
الانتقال للإصدار الساري
تنزيل الملف
تصغير
تكبير
مشاركة الملف
تاريخ الإصدار:
1443-09-16
أداة الإصدار:
قرار مجالس وهيئات
رقم أداة الإصدار:
1443-33-4
النفاذ:
لاغي
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها التي تتولى الهيئة تطبيقها واعتمادها.
1- نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية > المادة السادسة والثلاثون
2- شروط ومتطلبات الفسح للمستحضرات الصيدلانية والمواد الأولية الداخلة في تصنيعها والنباتات الطبية
3- جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها - 1442
4- اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية
5- نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية - 1425
6- نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية
الاصدار الساري
جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية
( 2025-12-22 )
عرض الاصدار
الاصدار السابق
مستعرض حاليا
جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها - 1443
( 2022-04-17 )
جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها - 1442
( 2020-11-08 )
عرض الاصدار
هذا إصدار سابق لجدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها - 1443
الانتقال للإصدار الساري
جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها - 1443
عنوان القسم التالي
محتوى القسم التالي
للمزيد سجل الدخول