المادة الأولى: الشروط والأحكام العامة
1- لطلبات تراخيص مزاولة (نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب من الآبار (الأشياب)، ونشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، يجب التقدم لفرع الوزارة أو المكتب التابع له وفقاً للمسار الإجرائي المرفق بهذه الشروط.
2- لا يجوز البدء في مزاولة (نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب، ونشاط بيع مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، ونشاط توزيع المياه غير الصالحة للشرب) من خلال الأشياب ونقلها بالصهاريج إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة واستكمال جميع المتطلبات وفقاً لهذه الشروط والضوابط، سواءً للأشياب أو الصهاريج.
3- يجب الالتزام بمعايير جودة المياه غير الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً وأوجه استخداماتها.
4- أخذ موافقة وزارة البلديات والإسكان على موقع الشيب.
5- أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور على موقع الشيب.
6- لا يسمح بإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب على (الآبار) إذا وجدت أشياب قائمة على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً (المجددة) في دائرة نصف قطرها (5) كم، عدا الظروف الخاصة التي تقررها الوزارة.
7- للوزارة الحق في تحديد عدد الأشياب في كل منطقة أو جهة حسب مواقع الأشياب ونوع الطبقة الحاملة للمياه.
8- يجب أن تكون جميع الآبار المستخدمة في الأشياب نظامية ومرخصاً حفرها من الوزارة بموجب رخصة حفر أو شهادة إفصاح.
9- تقديم دراسة هيدروجيولوجية حديثة للبئر من أحد المكاتب الجيولوجية أو الهيدروجيولوجية المعتمدة من الوزارة، على أن تعتمد الدراسة من قبل الإدارة العامة لموارد المياه، وتشمل الدراسة: (اختبارات الضخ للبئر، وتحديد الحد الآمن لإنتاج البئر، ومدى تأثير كمية المياه المنتجة من البئر على الآبار المجاورة للشيب، ونتائج التحاليل الكيميائية والبكترولوجية والإشعاعية والعناصر الثقيلة لمياه البئر)، وذلك تحت إشراف المختصين في فرع الوزارة.
10- لا يسمح بإقامة أشياب إذا أثبتت الدراسة الهيدروجيولوجية وجود ضرر على آبار المزارع المجاورة.
11- في حالة الحاجة الماسة لإقامة أشياب مياه غير صالحة للشرب داخل حدود مناطق النشاط الزراعي؛ يتم تقنين الكميات المسموح ببيعها على النحو الآتي:
أ- الدرع العربي والتكوينات الثانوية التي لا يعول عليها كمصادر مياه شرب: لا تزيد الكمية على (300) م3/يوم.
ب- التكوينات الثانوية التي يعول عليها كمصادر مياه شرب: لا تزيد الكمية على (400) م3/يوم.
ج- الرف الرسوبي (الطبقات الرئيسية): لا تزيد الكمية على (600) م3/يوم.
12- تركيب عداد كهرومغناطيسي على مضخة البئر مع ناقل بيانات حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة.
13- مدة رخصة إنشاء شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب (سنتان) قابلة للتجديد.
14- مدة رخصة توزيع المياه غير الصالحة للشرب بالصهاريج (سنتان) قابلة للتجديد.
15- للوزارة الحق في إلغاء رخصة إنشاء شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب، أو عدم تجديدها أو تخفيض الكمية المحددة، في حالة توفر مصدر بديل، أو انتفاء الحاجة إلى بقاء الشيب، أو وجود أي مخالفات على صاحب الرخصة، أو وجود ضرر على النطاق العمراني المجاور، أو ثبوت وجود ضرر على آبار المزارع المجاورة.
16- يحظر القيام بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصدر المائي بشكل مباشر أو غير مباشر.
17- يجب الالتزام بكميات المياه المحددة في الرخصة.
18- يلتزم المرخص له بإجراء التحاليل الدورية على حسابه الخاص (مرة كل 3 أشهر على الأقل) للعناصر الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع، أو عند طلب الوزارة لذلك.
19- على المرخص له الاحتفاظ برخصة استخدام المصدر المائي، ورخصة إنشاء شيب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في الموقع لإبرازها لمراقبي الوزارة.
20- على المستفيد الذي انتقلت إليه ملكية الشيب استكمال إجراءات نقل الرخصة إليه خلال (تسعين) يوماً.
21- يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط شيب لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وللدفاع المدني حق استخدام المياه من أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وصهاريج نقل المياه وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
22- يجب صيانة المبنى والآلات والمعدات والخزانات وكل ما يستخدم في الشيب بما في ذلك شبكة الصرف الصحي لتكون في حالة جيدة دائماً.
23- الوزارة غير مسؤولة عن أي خسائر أو تعويضات من أي نوع كانت نتيجة نضوب المصدر أو تلوثه أو عدم تجديد الرخصة.
24- يجب الالتزام بالنظافة العامة في جميع مرافق الشيب، ووضع اسم الشيب، ورقم الرخصة، ورقم التواصل، وسعر التعبئة على البوابة بصورة واضحة.
25- يمنع على صهاريج التوريد الذاتي (المياه غير المخصصة للبيع) بيع المياه.
26- على مالك الصهريج تحديث الرخصة، في حالة نقل ملكية الصهريج، أو تغيير رقم اللوحة، أو أي معلومة تخص الصهريج.
27- يحظر تعبئة الصهاريج المخصَّصة لنقل المياه الصالحة للشرب.
28- يحظر تعبئة الصهاريج من أشياب المياه غير الصالحة للشرب غير المصرح لها بمزاولة النشاط.
29- يجب على مالك الشيب تسجيل بيانات الصهريج (رقم اللوحة، رقم الترخيص، تاريخ وتوقيت التعبئة).
30- التعهد بالتقدم للدفاع المدني (موقع سلامة) للحصول على الرخصة الخاصة بالدفاع المدني.
